للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال في رواية صالح: إذا كان عند الرجل مائتا درهم فلم يزكها حتى حال عليها حول آخر يزكيها للعام الأول؛ لأن هذه تصير مائتين غير خمسة دراهم. وقال في رجل له ألف درهم فلم يزكها آخر (١) سنتين: تزكى في أول سنة خمسة وعشرين، ثم كل سنة بحساب ما بقي.

(إلا ما زكاته الغنم) أي: إلا ما يجب أن يخرج عنه (٢) غنم (من) نصاب (الإبل)؛ كمن عنده خمس من الإبل سائمة مضى عليها أحوال. فإن لم يكن له مال غيرها في تلك السنين الماضية لم يجب عليه غير شاة واحدة لأول سنة مضى عليها؛ لما تقدم من أن دين الله سبحأنه وتعالى المنقص للنصاب يمنع وجوب الزكاة.

وأما وجوبها في الحول الأول؛ فلأنه لم يكن عليه دين. لكن لما لم يخرجها صارت ديناً في ذمته. فمنعت الوجوب فيما بعد الحول الأول.

وإن كان له مال غير الإبل الخمسة (٣) : (فعليه لكل حول) من الأحوال الماضية (زكاة). نص عليه؛ وذلك لأن الفرض يجب من غير المال المزكى. فلا يمكن تعلقه بعينه.

فعلى هذا لو ملك خمساً وعشرين من الإبل فحالت عليها أحوال فعليه للحول الأول بنت مخاض، وعليه لكل حول بعده أربع شياه، ولو بلغت قيم الشياه الواجبة أكثر من خمس من (٤) الإبل.

(وما زاد على نصاب) مما الزكاة واجبة في عينه، (يُنقص من زكاته كلَّ حول) مضى، (بقدر نقصه بها) أي: بالزكاة؛ لأنها لما وجبت في العين نقص من المال بقدر الزكاة؛ لتعلقها به. فوجب أن لا تجب فيه زكاة؛ لكونه مستحقاً للفقراء. فوجب أن ينقص من الجميع مقدار زكاة النقص الذي تعلقت به الزكاة. فعلى هذا لو كان له أربعمائة درهم من الفضة وجب فيها لحولين مضيا تسعة


(١) زيادة من أ.
(٢) في أ: عن.
(٣) في ب وج: الخمس.
(٤) ساقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>