(فلو أبدله بأكثر زكّاة) أي: زكّى الأكثر (إذا تم حول) النصاب (الأول، كنتاج).
قال أحمد بن سعيد: ساًلت أحمد عن الرجل يكون عنده غنم سائمة فيبيعها بضعفها من الغنم، أعليه أن يزكيها كلها أم يعطي زكاة الأصل؟
قال: بل يزكيها كلها (١) على حديث عمر في السخلة يروح بها الراعي، لأن نماءها معها.
قلت: فإن كانت للتجارة.
قال: يزكيها كلها على حديث حماس (٢) .
فأما إن باع النصاب بدون النصاب انقطع الحول، وإن كان عنده مائتان فباعها بمائة فعليه زكاة مائة.
(وإن فرَّ منها) أي: من الزكاة إنسان بالتحيّل على إسقاطها (لم تسقط بإخراج) أي: إخراج النصاب (عن ملكه) في أثناء الحول، ولا بإتلاف جزء من النصاب لينقص (٣) النصاب. فلا تسقط عنه الزكاة، لأن الزكاة أحد مباني الإسلام، ومن أفضل العبادات. فلو قلنا بسقوطها بالفرار منها كان ذلك ذريعة إلى إسقاطها جملة لما بنيت عليه النفوس من الشح.
(و) متى كان إخراج النصاب الذي انعقد سبب استحقاق أهل الزكاة فيه عن ملكه ببيع فأنه (يُزكى من جنس) النصاب (المبيع لذلك الحول) الذي فر من وجوب الزكاة عليه فيه، لأنه (٤) الذي وجبت الزكاة بسببه.
(وإن ادعى عدمه) أي: عدم الفرار من الزكاة (وثَم) بفتح المثلثة (قرينة)
تدل على الفرار:(عُمل بها) أي: بالقرينة. ولم يقبل قوله في عدم الفرار من الزكاة
(١) في أ: قال يزكيها. (٢) سياً نى ذكر حديث حماس وتخريجه ص: (٢٦٤). (٣) في ج: لنقص. (٤) في أ: لأن.