للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وإلا) أي: وإن لم تكن قرينة (قُبل قولُه) أي: قول المالك أنه لم يقصد بفعله الفرار من الزكاة.

(وإذا مضى) الحول (وجبت) الزكاة (في عين المال) في أصح الروايتين. والمراد بالمال الذي تجب (١) الزكاة في عينه: هو المال الذي لو دفع زكاته منه أجزاته؛ كالذهب والفضة والبقر والغنم السائمة، وما بلغ من سائمة الإبل خمساً وعشرين فصاعداً، وكالحبوب والثمار المتعلقة بها الزكاة، وكالعسل والمعدن من أحد النقدين. وهذا المذهب.

قال في " الفروع ": نقله واختاره الجماعة.

قال الجمهور: هذا ظاهر المذهب، حكاه أبو المعالي وغيره، وفاقاً لأبي حنيفة ومالك وأحد قولي الشافعي.

وعنه: تجب في الذمة. اختاره الخرقي وأبو الخطاب وصاحب " التلخيص ". انتهى.

ووجه المذهب: قوله سبحأنه وتعالى: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ} [المعاًرج: ٢٤]. وقوله ص: " فيما سقت السماء العشر " (٢) .

وقوله صلى الله عليه وسلم: " في أربعين شاة شاة " (٣) .

وقوله صلى الله عليه وسلم: " هاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهماً درهم " (٤) .

و" في " للظرفية (٥) بطريق الأصالة. و " من " للتبعيض.

ولأن الزكاة حق يسقط بهلاك المال في بعض الأحوال. فأشبه أرش جناية العبد المتعلقة برقبته إذا مات قِنّاً من غير فعل آدمي. وهذا الوصف متفق عليه في الدَّين إذا سقط من غير إبراء ولا عوض، والزرع والثمر إذا تلفا قبل الحصاد


(١) في ج: تحسب.
(٢) سيأتي تخريجه ص (٢١٨) رقم (١).
(٣) سبق تخريجه ص (١٥٩) رقم (١).
(٤) أخرجه أحمد في " مسنده " (١٢٣٢) ١: ١٤٥.
وأخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " ٤: ١١٧ كتاب الزكاة، باب لا صدقة في الخيل.
(٥) في أ: الظرفية.

<<  <  ج: ص:  >  >>