للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

?

أما كون الحول ينقطع بالنقص والبييع والإبدال لا فراراً من الزكاة؛ فلأن

وجود النصاب في جميع الحول شرط لوجوب الزكاة وفاقاً.

وأما كون ذلك إذا فعله فراراً من الزكاة لا تسقط؛ فلقوله سبحأنه وتعالى: {إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ * وَلا يَسْتَثْنُونَ * فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ * فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ} [القلم: ١٧ - ٢٠]. ثم عاقبهم الله تعالى بذلك؛ لفرارهم من الصدقة.

ولأنه قصد إسقاط نصيبٍ مَن انعقد سبب استحقاقه. فلم يسقط؛ كما لو طلق (١) امرأته في مرض موته.

ولأنه لما قصد قصداً فاسداً اقتضت الحكمة عقوبته بنقيض قصده؛ كمن قتل

مورثه لاستعجال ميراثه، عاقبه الشرع بالحرمان.

ويستثنى من انقطاع الحول فيما إذا أبدل النصاب بغير جنسه لا فراراً من

الزكاة ما أشير إليه بقوله:

(إلا في) إبدال (ذهب بفضة، وعكسه)؛ كإبدال فضة بذهب؛ لأنه يُضم

بعض كل منها إلى الآخر في تكميل النصاب. فإن الحول لا ينقطع.

(ويُخرج) من وجبت عليه زكاة ذلك (مما معه) عند وجوب الزكاة من

ذهب أو فضة. قدّم ذلك في " الفروع "، ثم قال: وذكر القاضي في " شرح المذهب ": يخرج مما ملكه أكثر الحول.

قال ابن تميم: نص أحمد على مثله. انتهى.

(و) إلا (في اموال الصيارف) يعني: فلا ينقطع الحول بإبدالها؛ لئلا يفضي القول بانقطاع الحول إلى سقوط الزكاة في مال ينمو، ووجوب الزكاة فيما لا ينمو. وأصول الشرع تقتضي العكس.

(لا بجنسه) يعني: أنه لا ينقطع الحول بإبداله نصاب تجب الزكاة في عينه بجنسه. نص عليه؛ لأنه نصاب يضم إليه نماؤه في الحول. فبني حول بدله من


(١) في أ: أطلق.

<<  <  ج: ص:  >  >>