(سن لرجل زيارة قبر مسلم) على الأصح. نص عليه، وكذا زيارة قبر مسلمة. وعنه:. تباج الزيارة دون أن تستحب.
وجه القول بالإباحة: ما روى بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن إدخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن الانتباذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها، ولا تشربوا مسكرا "(١) رواه مسلم وغيره.
فاً مر بزيارتها بعد نهيه. والغالب في الأمر بعد الحظر: أن يكون للإباحة.
لا سيما وقد قرنه بما هو مباج وهو إدخار لحوم الأضاحي، والانتباذ في كل سقاء. ويعضد ذلك ما وقع في رواية أحمد والنسائي عن بريده:" ونهيتكم عن زيارة القبور. فمن أراد أن يزور فليزر، ولا يقول (٢) : هُجْرا "(٣) . وما علق على الإرادة فالأصل فيها الإباحة.
ووجه المذهب وهو القول بالاستحباب: قوله صلى الله عليه وسلم: " كنت نهيتكم عن زيارة القبور] (٤) فزوروها. فإ نها تذكر الموت "(٥) .
(١) أخرجه مسلم في " صحيحه ") ٩٧٧ ١) ٣: ٦٣ ٥ ١ كتاب الأضاحي، باب بيان ما كان من النهى عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث. . . وأخرجه النسائي في " سننه " (٠ ٣٢ ٢) ٤: ٨٩ كتاب الجنائز، زيارة القبور. (٢) () في ج: فليزور ولا يقل. (٣) أخرجه النسائي في " سننه " (٣٣ ٠ ٢) ٤: ٨٩ كتاب الجنائز، زيارة القبور. وأخرجه أحمد في " مسنده " (٢٣١٠٠) ٥: ٣٦١. (٤) ساقط من أ. (٥) أخرحه مسلم في " صحيحه " (٩٧٦) ٢: ٦٧١ كتاب الجنائز، باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل في زبارة قبر أمه.