طعام المتباريين " (١) ، ورواه في " المختارة ". وهو إسناد جيد.
ويأتي الذبح لغير الله في آخر الذكاة (٢) .
قال جماعة: وفي معنى الذبح عند القبر الصدقة عنده، فأنه مُحدث وفيه رياء، ونقل أبو طالب فيها: لم اسمع فيه بشيء، وأكره أن أنهى عن الصدقة. وحرم شيخنا الذبح والتضحية عنده.
قيل لأحمد: عما يفرقه المجوس على الجيران مما يصنعونه لأهل ميتهم فقال: لا بأس به. انتهى.
***
(١) أخرجه الطبرانى في الكبير (١١٩٤٢) ١١: ٣٤٠. (٢) في أ: الزكاة