للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(أو إلى غير القبلة) يعني: أنه يجب نبش من دفن موجهاً إلى غير القبلة؛ كما لو دفن من غير غسل، تداركاً لواجب التوجيه إلى القبلة. فينبش ويوجه إلى القبلة.

وقيل: يستحب نبشه لذلك.

وقيل: يحرم.

(ويجوز) نبش الميت (لغرض صحيح) في نبشه؛ (كتحسين كفن)؛

لما روى جابر قال: " أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبدالله بن أبي بعدما دفن فأخرجه، فنفث فيه من ريقه، وألبسه قميصه " (١) . أخرجه البخاري ومسلم.

(ونحوه) [أي: ونحو] (٢) تحسين الكفن؛ كإفراد من دفن مع غيره؛ لما روى جابر قال: " دفن مع أبي رجل. فلم تطب نفسي حتى أخرجته. فجعلته فى قبر على حِدة " (٣) .

وفي رواية: " كان أبي أول قتيل يعني يوم أحد فدفن معه آخر في قبره.

ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر. فاستخرجته بعد ستة أشهر، فإذا هو كيوم وضعته غير أذنه " (٤) . رواهما البخاري (٥) .

(ونقله) يعني: ويجوز نبشه لنقله (لبقعة شريفة، ومجاورة صالح)؛ لما في " الموطأ " لمالك أنه سمع غير واحد يقول: " إن سعد بن أبي وقاص وسعيد ابن زيد ماتا بالعقيق، فحملا إلى المدينة ودفنا بها " (٦) .


(١) أخرجه البخاري في " صحيحه " (١٢١١) ١: ٤٢٧ كتاب الجنائز، باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف، ومن كفن بغير قميص.
وأخرجه مسلم في " صحيحه " (٢٧٧٣) ٤:. ١٤ ٢ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم.
(٢) ساقط من أ.
(٣) أخرجه البخاري في " صحيحه " (١٢٨٧) ١: ٤٥٤ كتاب الجنائز، باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة.
(٤) أخرجه البخاري في " صحيحه ") ١٢٨٦) ١: ٤٥٣ الموضع السابق.
(٥) في ج: بغير أذنه. رواه البخاري.
(٦) أخرجه مالك في " الموطأ " (٣١) ١: ٢٠١ كتاب الجنائز، باب ما جاء في دفن الميت.

<<  <  ج: ص:  >  >>