(و) كره أيضاً (تزويقُه) أي: تزويق القبر، (وتخليقُه ونحوه) كدهنه؛ لأن ذلك كله بدعة لم (١) يرد بها الشرع.
(و) كره أيضاً (تجصيصُه) وهو: تبييضه (٢) بالجص، (واتكاء عليه، ومبيت) عنده، (وحديث في أمر الدنيا، وتبسّْم عنده، وضحكٌ أشد) من التبسم، (وكتابة) على القبر، (وجلوس ووطء وبناء) عليه؛ لما روى جابر قال:" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، وأن يبنى عليه، وأن يقعد عليه "(٣) . رواه مسلم والترمذي. وزاد:" وأن يكتب عليه "(٤) . وقال: حديث حسن صحيح.
وروى أبو مرثد الغنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها "(٥) . رواه مسلم.
وروي " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً قد اتكاً على قبر فقال: لا تؤذ (٦) صاحب القبر "(٧) .
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لأن يجلس احدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده، خير له من أن يجلس على قبر مسلم "(٨) . رواه مسلم.
(١) في أ: ولم. (٢) في ج: تبيضه. (٣) () أخرجه مسلم في " صحيحه " (٩٧٠) ٢: ٦٦٧ كتاب الجنائز، النهى عن تجصيص القبر والبناء عليه. (٤) أخرجه الترمذي في " جامعه " (٥٢ ٠ ١) ٣: ٣٦٨ كتاب الجنائز، باب ما جاء في كراهية تجصيص القبور والكتابة عليها. (٥) أخرجه مسلم في " صحيحه " (٩٧٢) ٢: ٦٦٨ كتاب الجنائز، النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه. (٦) في ج: تؤذوا. (٧) أخرجه الحاكم في " المستدرك " (٢٠ ٦٥) ٣: ١ ٦٨ كتاب معرفة الصحابه، ذكر عمارة بن حزم الأنصاري رضي الله عنه. (٨) أخرجه مسلم قى " صحيحه " (١ ٩٧) ٢: ٦٦٧ كتاب الجنائز، النهى عن الجلوس على القبر والصلاة عليه.