رخوة) يعني: أنه كما يكره أن يجعل فى القبر مضربة أو قطيفة يكره أن يجعل تحت الميت حديد أو رصا ص أو غيرهما.
وعنه: لا بأس بالقطيفة ونحوها من علة.
وعنه: مطلقاً.
وقيل: تستحب القطيفة؛ لفعل شقران.
(ويجب أن يُستقبل به) أي: بالميت (القبلة)؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة:" قبلتكم أحياء وأمواتاً "(١) .
ولأن ذلك طريقة (٢) المسلمين بنقل الخلف عن السلف.
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا دفن.
وما في المتن هو المذهب.
وعند صاحب " الخلاصة " و " المحرر ": يستحب كجنبه الأيمن.
وينبغي أن يدنى من الحائط؛ لئلا ينكب على وجهه، وأن يسن د من وراءه بتراب؛ لئلا ينقلب.
ثم يشرح اللحد باللبن؛ لقول سعد:" انصبوا عليَّ اللبن كما صُنع برسول الله صلى الله عليه وسلم "(٣) .
ويتعاهد خلال اللبن بسدّه بالمدر ونحوه، ثم يطين فوق ذلك؛ لئلا ينتخل عليه التراب. وقد روي عن أبي أمامة قال:" لما وضعت أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللحد قال: {مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى}[طه: ٥٥]. فلما بنى عليها لحدها، طفق يطرح إليهم الحبوب ويقول: سدوا خلال اللبن. ثم قال: ليس هذا بشيء، ولكنه يطيب نفس الحى "(٤) . رواه أحمد فى " مسنده ".
والحبوب، جمع حبوبة وهي: المدر.
(١) أخرجه أبو داود في " سننه " (٥ ٧ ٢٨) ٣: ١١٥ كتاب الوصأيا، باب ما جاء في التشديد فى أكل مال اليتيم. (٢) في ج: طريق. (٣) سبق تخريجه ص (٩٠) رقم (٤). (٤) أخرجه أحمد فى " مسنده ") ٢٢٢٤١) ٥: ٢٥٤.