?
(ولا) يكره أيضاً (حمل طفل على يديه).
قال في " الفروع ": وظاهر (١) كلامهم: لا يحرم حملها على هيئة مزرية،
أُوهيئة يخاف معها سقوطها. ويتوجه احتمال وفاقاً للشافعي. انتهى.
ويستحب ستر نعش المرأة. ذكره جماعة.
قال في " المستوعب ": يستر بالمكبة، ومعناه في " الفصول ".
قال بعضهم: أول من اتُخذ له ذلك زينب أم المؤمنين، ماتت سنه عشرين.
وفي " التلخيص ": لا بأس بجعل المكبة عليها وفوقها ثوب.
قال ابن عقيل وابن الجوزي وغيرهما: لا بأس بحملها في تأبوت، وكذا من لم يمكن تركه على نعش إلا بمثله؛ كحدب ونحوه.
قال في " الفصول ": المقطّع تلفق أعضاوه بطين حرّ ونفط حتى لا يتبين تشويهه. فإن ضاعت لم يعمل شكلها من طين.
وقال أيضاً: الواجب جمع أعضائه في كفن واحد وقبر واحد.
وقال أبو حفص وغيره: يستحب شد النعش بعمامة.
(وسن مع تعدد) أي: تعدد الموتى (تقديم الأفضل) منهم (أمامَها) أي: أمام الجنائز (في المسير)؛ لأن حق الأفضل أن يكون متبوعاً لا تابعاً.
(و) سن (الإسراع بها) أي: بالجنازة (٢) ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " أسرعوا بالجنازة. فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم " (٣) متفق عليه.
ويكون الإسراع بها (دون الخبب). نص عليه؛ لما روى أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: " أنه مُرّ عليه بجنازة تمخض مخضاً. فقال: عليكم بالقصد في
(١) في ج: فظاهر.
(٢) في ج: الجنازة.
(٣) أخرجه البخاري في " صحيحه " (١٢٥٢) ١: ٤٤٢ كتاب الجنائز، باب السرعة بالجنازة.
وأخرجه مسلم في " صحيحه " (٩٤٤) ٢: ٦٥٢ كتاب الجنائز، باب الإسراع بالجنازة.