للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

?

أيضاً. فتكون البداءة من الجانبين بالرأس، والختام من الجانبين بالرجلين. وهذا المذهب الذي نقله الجماعة عن أحمد.

ونقل حنبل: أنه يبدأ بالرأس ويختم بالرأس. وإنما كانت الصفة الأولى التي في المتن هي المختارة لأكثر الأصحاب، لما فيها من الموافقة لكيفية غسله، حيث يبدأ بشقه الأيمن إلى رجله ثم بالأيسر كذلك. وإنما اختير في كلا (١) الصفتين البداءة بالجانب الأيمن من الميت؛ لأن البداءة باليمين أمر مرغّب فيه شرعاً.

(ولا يكره حمل) الجنازة (بين العمودين، كل واحد) أي: كل عمود (على عاتق). نص على ذلك في رواية ابن منصور، وهي المختارة لأكثر الأصحاب.

وعنه: يكره.

والمذهب الأول؛ لما روي " أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل جنازة سعد بن مالك بين العمودين " (٢) .

و" أن سعد بن أبي وقاص حمل جنازة عبدالرحمن بن عوف بين العمودين " (٣) .

[(والجمع بينهما) أي: بين حمل التربيع والحمل بين العمودين] (أولى).

قال في " الفروع ": والأولى الجمع بينهما. وزاد في " الرعاية ": إن حمل بين العمودين فمن عند رأسه ثم من عند رجليه.

وفي " المذهب ": من ناحية رجليه لا يصلح إلا التربيع.


(١) في ج: كلام وهو تصحيف.
(٢) أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " ٤: ٢٠ كتاب الجنازة، باب من حمل الجنازة فوضع السرير على كأهله بين العمودين المقدمين.
(٣) ساقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>