للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل: في حمل الجنازة]

(فصل. وحملُها) إلى محل دفنها) فرض كفاية) إجماعاً.

ويكره أخذ الأجرة عليه وعلى الغُسل ونحوه.

قال فى " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب. انتهى.

وعنه: لا بأس.

وقيل: يحرم.

(وسن تربيعٌ فيه) أي: في حمل الجنازة. فيسن أن يحملها أربعة؛ لأن التربيع هو الأخذ بقوائم السرير الأربع. ويدل لكون التربيع سنة قول ابن مسعود: " إذا تبع أحدكم جنازة فليأخذ بقوائم السرير الأربع، ثم ليتيطوع بعد أو ليذر " (١) . رواه سعيد في " سننه ".

وهذا يقتضي سنة النبي صلى الله عليه وسلم.

وصفة التربيع على الأصح من الروايتين: (بأن يضع) مريدُه (قائمةَ السرير اليسرى المقدمة) في حالة اليسار وهي: التي تلي يمين الميت) على كتفه اليمنى، ثم) يدعها لغيره و (ينتقل إلى) قائمة السرير اليسرى (المؤخرة) فيضعها (٢) على كتفه اليمنى أيضاً ثم يدعها لغيره، (ثم) يضع قائمة السرير (اليمنى المقدمة) وهي: التي تلي يسار الميت (على كتفه اليسرى، ثم) يدعها لغيره و (ينتقل إلى) قائمة السرير اليمنى (المؤخرة) فيضعها على كتفه اليسرى


(١) أخرجه ابن ماجه في " سننه " (٤٧٨ ١) ١: ٤٧٤ كتاب الجنائز، باب ما جاء في شهود الجنائز. وأخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " ٤: ١٩ كتاب الجنازة، باب من حمل الجنازة فدار على جوانبها الأربع.
قال في " الزوائد ": رجال الإسن اد ثقات. لكن الحديث موقوف. حكمه الرفع وأيضاً هو منقطع. فإن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه. قاله أبو حاتم وأبو زرعة وغيرهما.
(٢) ساقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>