قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؛ قال: مثل الجبلين العظيمين " (١) .
ولمسلم: " أصغرهما مثل أحد " (٢) .
وإنما يكون له قيراطان (بشرط: أن لا يفارقها من الصلاة حتى تُدفن)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: " فكان معها حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها " (٣) . وذكر ابن عقيل في قوله صلى الله عليه وسلم: " فله قيراط " أن نسبته من أجر صاحب المصيبة كنسبة. القيراط من الدرهم مثلاً. والله أعلم.
وسُئل أحمد عمن يذهب إلى مصلى الجنائز فيجلس فيه متصدياً للصلاة على من يحضر من الجنائز؛ فقال: لا بأس.
قال في " الفروع ": وكأنه رأى إذا تبعها من أهلها فهو أفضل
قال في حديث يحيى بن جعدة: " وتبعها من أهلها ". يعني: من صلى على جنازة فتبعها من أهلها فله قيراط. انتهى.
(١) أخرجه البخاري في " صحيحه " (١٢٦١) ١: ٤٤٥ كتاب الجنائز، باب من انتظر حتى تدفن. وأخرجه مسلم في " صحيحه " (٩٤٥) ٢: ٦٥٣ كتاب الجنائز، باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها. (٢) أخرجه مسلم في الموضع السابق. (٣) أخرجه أحمد في " مسنده " (٠٣٩٦ ١) ٢: ٤٩٣.