للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

?

قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؛ قال: مثل الجبلين العظيمين " (١) .

ولمسلم: " أصغرهما مثل أحد " (٢) .

وإنما يكون له قيراطان (بشرط: أن لا يفارقها من الصلاة حتى تُدفن)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: " فكان معها حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها " (٣) . وذكر ابن عقيل في قوله صلى الله عليه وسلم: " فله قيراط " أن نسبته من أجر صاحب المصيبة كنسبة. القيراط من الدرهم مثلاً. والله أعلم.

وسُئل أحمد عمن يذهب إلى مصلى الجنائز فيجلس فيه متصدياً للصلاة على من يحضر من الجنائز؛ فقال: لا بأس.

قال في " الفروع ": وكأنه رأى إذا تبعها من أهلها فهو أفضل

قال في حديث يحيى بن جعدة: " وتبعها من أهلها ". يعني: من صلى على جنازة فتبعها من أهلها فله قيراط. انتهى.


(١) أخرجه البخاري في " صحيحه " (١٢٦١) ١: ٤٤٥ كتاب الجنائز، باب من انتظر حتى تدفن.
وأخرجه مسلم في " صحيحه " (٩٤٥) ٢: ٦٥٣ كتاب الجنائز، باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها.
(٢) أخرجه مسلم في الموضع السابق.
(٣) أخرجه أحمد في " مسنده " (٠٣٩٦ ١) ٢: ٤٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>