للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

?

ويستثنى من ذلك صور أشار إلى الأولى منها بقوله:

(إلا إذا وجد بعض ميت بشرطه) أي: بأن يكون غير شعر وظفر وسن (صُليَ على جملته) سوى هذا البعض الذي وجد (فـ) أنه (تسن) الصلاة عليه بعد تغسيله وتكفينه؛ (كـ) استحباب (صلاة من فاتته) الصلاة على الجنازة مع أول من صلى عليها، (ولو) كان الذي فاتتهم الصلاة (١) (جماعة).

قال في " شرح المقنع ": وأما من أدرك الجنازة ممن لم يصل فله أن يصلي عليها. فعله علي وأنس وسليمان بن ربيعة

وأبو حمزة رضي الله تعالى عنهم.

وأشير إلى الصورة الثانية بقوله: (أو من صلي عليه بالنية إذا حضر).

قال في " الإنصاف ": لو حضر الغائب الذي كان قد صلي عليه استحب أن يصلى عليه ثانياً. جزم به ابن تميم وابن حمدان واقتصر عليه في " الفروع ".

قلت: فيعايى بها، وهي مستثناة من قولهم: [لا تستحب] (٢) إعادة الصلاة عليه على ما تقدم. انتهى.

وأشير إلى الصورة الثالثة بقوله: (أو صلي عليه بلا إذن الأوْلى بها) أي: بالإمامة عليه (مع حضوره) أي: حضور الأولى بها: (فتعاد) الصلاة عليه مع الأولى بالإمامة (تبعاً) له.

قال في " الفروع ": وإن بدر أجنبي وصلى فإن صلى الولي خلفه صار إذناً. ويشبه تصرف الفضولي إذا أجيز، وإلا فله أن يعيد الصلاة؛ لأنه احقه. ذكره أبو المعالي.

وظاهره: ولا يعيد غير الولي. انتهى.

(ولا توضع) الجنازة (لصلاة) أي: من أجل أن يصلى عليها (بعد حملها) تحقيقاً للمبادرة إلى مواراة الميت.

(ولا يصلّى على مأكول) أي: على أنسان أكله سبع أو نحوه (ببطن آكل،


(١) ساقط من أ.
(٢) ساقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>