للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

?

و" صلى عمر على عظام بالشام " (١) .

و" صلى أبو عبيدة على رؤوس " (٢) . رواهما عبدالله بن أحمد بإسناده.

وقال الشافعي: " ألقى طائر يداً بمكة من وقعة الجمل عرفت بالخاتم، وكانت يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد. فصلى عليها أهل مكة " (٣) . وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم يعرف من الصحابة مخالفاً في ذلك.

ولأنه بعض من جملة ميت تجب الصلاة عليها. فيصلى على ذلك البعض؛ كما لو كان أكثر الجملة.

(وينوى بها) أي: بصلاته على البعض الموجود (ذلك البعض) الموجود (فقط). قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب.

وقيل: ينوي الجملة، واختاره في " التلخيص ". انتهى.

(وكذا إن وجُد الباقي) بعد دفن البعض الأول. يعني: أنه يفعل به كما يفعل في البعض الموجود قبله، (ويُدفن بجنبه) أي: إلى جانب القبر.

(وتُكره إعادة الصلاة) أي: يكره لمن صلى على جنازة أن (٤) يعيد الصلاة عليها مرة ثانية.

وفي " الفصول ": لا يصليها مرتين؛ كالعيد.

قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب، وعليه الأكثر، ونص عليه.

وقيل: يحرم. وذكره في " المنتخب " نصاً. انتهى.


(١) أخرجه ابن أبي شيبه في " مصنفه " (١١٩٠٢) ٣: ٤١ الموضع السابق.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبه في " مصنفه " (١١٨٩٩) ٣: ٤٠ الموضع السابق. وأخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " ٤: ١٨ كتاب الجنائز، باب ما ورد في غسل بعض الأعضاء إذا وجد مقتولاً في غير معركة الكفار والصلاة عليه.
(٣) أخرجه البيهقي في الموضع السابق.
(٤) في ج: أي.

<<  <  ج: ص:  >  >>