للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

?

ولأنها مدة يغلب على الظن بقاء الميت فيها.

وقيل: تتقيد بسنة.

وقيل: بعدم بلائه.

(ولا تضر زيادة يسيرة) على الشهر.

قال القاضي: كاليوم واليومين.

(وتحرم) الصلاة (بعدها) أي: بعد الزيادة اليسيرة على الشهر. نص على ذلك؛ لأنه لم يتحقق بقاؤه بعد المدة المذكورة.

وإنما لم يجز أن يصلى على قبره صلى الله عليه وسلم إجماعاً؛ لئلا يتخذ قبره (١) مسجداً.

والمسجد: ما اتُخِذَ للصلاة. ذكره في " الانتصار " وغيره.

[وقال صاحب " الخلاف " و " المحرر ": إنما لا يصلى عليه الآن؛ لئلا يتخذ قبره مسجداً، وقد نهي عنه. أو للمنع من الصلاة على الميت بعد شهر] (٢) .

(ويكون الميت) الذي يصلى على قبره (كإمام) يعني: أنه يجعل القبر بين الذي يصلى عليه وبين القبلة.

(وإن وُجد بعضُ ميت تحقيقاً) أي: بعض من تحقق موته، وكان بعض الميت الذي وجد (لم يصلَّ عليه) وهو (غير شعر وظفر وسن فـ) حكم ذلك (ككله) أي: كما لو وجد الميت كله. فيغسل ذلك البعض ويكفن ويصلى عليه في أصح الروايتين وجوباً في الجمع إن لم يكن صلي عليه، وإن كان قد صلي عليه فيجب التغسيل والتكفين.

وتستحب الصلاة عليه؛ " لأن أبا أيوب صلى على رِجْل أنسان " (٣) . قاله أحمد.


(١) ساقط من أ.
(٢) ساقط من أ.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبه في " مصنفه " (١١٩٠١) ٣: ٤٠ كتاب الجنائز، في الصلاة على العظام وعلى الرؤوس.

<<  <  ج: ص:  >  >>