وفي " الكافي ": يقرأ في التكبيرة الرابعة الفاتحة، وفي الخامسة يصلي على النبي، ويدعو لهم في السادسة؛ لتكمل الأركان لجمع الجنائز. انتهى.
وقيل: لا يعيد الفاتحة ولا الصلاة على النبي صص ص. بل يدعو عقب كل
تكبيرة.
قال في " شرح الهداية ": وهو أصح. واختاره القاضي في " الخلاف "؛ لأن هذا محل الدعاء للسابقة ومحل غيره للمسبوق. فغلب حكم من امتاز بالسبق.
(ويقضي مسوق) إذا سلم إمامه تكبيرات فاتته (على صفتها) في أصح الروايتين؛ لأن القضاء يحكي الأداء (١) ؛ كباقي الصلوات. فإذا أدرك الإمام في الدعاء تابعه فيه. فإذا سلم الإمام أتى بالحمد، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كبر، ثم سلم.
وعنه: أنه يقضي التكبير متتابعاً.
ومحل [قضاء التكبيرات](٢) على صفتها: ما لم يخش رفع الجنازة. (فإن خشي رفعها تابع) التكبير رفعت أو لم ترفع. قدمه في " الفروع " وحكاه نصاً (٣) .
(وإن سلم) المسبوق عقب سلام الإمام (ولم يقض) شيئاً: (صحت)
صلاته على أصح الروايتين؛ لما روي عن (٤) عائشة: " أنها قالت: يا رسول الله لِلَّهِ إنى أصلي على الجنازة ويخفى عليّ بعض التكبير قال: ما سمعت فكبري وما فاتك فلا قضاءعليك ".
وهذا صريح في عدم وجوب القضاء. لكن يستحب.
(١) في ج: القضاء. (٢) ساقط من أ. (٣) في أ: أيضاً. (٤) ساقط من أ.