للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

?

أو نقول تكرار تكبيرة. فأشبه تكبير الصلوات. وعكسه زيادة الركعة؛ لأنها زيادة أفعال. ولهذا لو زاد ركوعاً أو سجوداً أبطل الصلاة. وإن كان لا يُقضى منفرداً لكونه فعلاً.

(وحرم) على المأموم (سلام قبله) أي: قبل إمامه الذي جاوز تكبيره سبعاً. نص على ذلك وفاقاً لمالك؛ لأنه زيادة ذكر لا يقطع الصلاة. فلا يقطع من أجله المتابعة؛ كما لو أطال الدعاء.

ولأن المتابعة واجبة يبطل تركها في الجملة. فكيف تترك لما لا يبطل.

(ويخيّر مسبوق) سلم إمامه (في قضاء) لما فاته، (و) في (سلام معه) أي: مع إمامه. ويستحب للمسبوق الإحرام بالصلاة خلف الإمام على أيّ حالة صادفه فيها، ولا ينتظر تكبيره في أصح الروايتين؛ لأنها صلاة أمر فيها باتباع الإمام. فاستحب للمأموم الإحرام بها على أيّ حالة صادف الإمام فيها " كغيرها من الصلوات.

وعنه: ينتظر تكبيره، لأن كل تكبيرة كركعة. فلا يشتغل بقضائها.

ورده الموفق باًن هذا ليس اشتغالاً بقضاء ما فاته وإنما يصلي معه ما أدركه.

(ولو كبّر) إمام أو منفرد على جنازة (فجيء بـ) جنازة (أخرى فكبر) تكبيرة (ونواها) أي: نوى التكبيرة (لهما) أي: للجنازتين (وقد بقي من تكبيره) السبع (أربع) كما لو كانت التكبيرة للتي جيء بها ثانية أو ثالثة أو رابعة: (جاز). نص عليه، لا إن جيء بجنازة بعد التكبيرة الرابعة. فأنه لا يجوز إدخالها في الصلاة؛ لئلا يؤدي إلى تنقيصها عن أربع، أو زيادة ما قبلها على سبع.

فإذا نوى بالتكبيرة الرابعة الجنازة التي جيء بها والجنازة السابقة لها (فـ) أنه (يقرأ) الفاتحة (في) تكبيرة (خامسة، ويصلي) على النبي صلى الله عليه وسلم (في) تكبيرة (سادسة، ويدعو) للميت (في) تكبيرة (سابعة). هذا كلامه في " التنقيح " وتبعته عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>