للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

?

قال أحمد: هو أكثر ما جاء فيه، " لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر على حمزة سبعاً " (١) . رواه ابن شاهين.

و" كبر على أبي قتادة سبعاً " (٢) .

و" على سهل بن حنيف ستاً " (٣) .

وقال أنه يروى: " أن عمر جمع الناس فاستشارهم. فقال بعضهم: كبر النبي صلى الله عليه وسلم سبعاً، وقال بعضهم: أربعاً. فجمع الناس عمر على أربع تكبيرات. وقال: هو أطول الصلاة " (٤) . يعني: أن كل تكبيرة على الجنازة مقام ركعة من الصلاة ذات الركوع. أطول المكتوبات أربع ركعات.

(ما لم تُظن بدعته) أي: بدعة الإمام (أو رفضُه) فلا يتابع في زيادة على أربع " لما في المتابعة من إظهار شعائرهم.

(وينبغي أن يسبّح به) أي: بالإمام إذا كبر (بعدها) أي: بعد الرابعة (٥) . وقبلها لا يسبح به. قاله في " الفروع ".

(ولا يدعو) الماًموم (في متابعة) لإمامه (بعد) التكبيرة (الرابعة) في أصح الاحتمالاًت. قدمه في " الفروع " و " الرعاية الكبرى "؛ لأن ما بعد التكبيرة الرابعة لا يجب في أصل صلاة الجنازة ولا يستحب.

(ولا تبطل) صلاة الجنازة (بمجاوزة سبع) من التكبير؛ لأنه زيادة قول مشروع في أصله داخل (٦) الصلاة. أشبه تكرار الفاتحة والتشهد وسائر الأذكار.


(١) أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " ٤: ١٢ كتاب الجنائز، باب من زعم أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد.
(٢) أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " ٤: ٣٦ كتاب الجنائز، باب من ذهب في زيادة التكبير على الأربع إلى تخصيص أهل الفضل بها.
(٣) أخرجه البيهقي فى الموضع السابق.
(٤) أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " ٤: ٣٧ كتاب الجنائز، باب ما بستدل به على أن أكثر الصحابة اجتمعوا على أربع. . .
(٥) في ج: السابقة.
(٦) في أ: وأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>