للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

و" أوصى أبو بكرة أن يصلي عليه أبو برزة ". حكى ذلك كله أحمد.

ولأنه ولاية تستفاد بالنسب. فصح الأيصاء بها " كالمال وتفرقته.

(وتصح الو صية بها) أي: بالصلاة عليه (لاثنين).

قال في " الفروع ": [ووصيته إلى اثنين] (١) : قيل: يصليان معاً، وقيل: منفردين.

قال في " تصحيح الفروع ": أحدهما: يصليان معاً صلاة واحدة. قدمه في " الرعاية ".

قال: وفيه نظر.

والقول الثاني: يصليان منفردين.

قلت: ويحتمل أن يقرع بينهما إن أوصى إليهما معاً، وأن الوصية إلى الثانى عزل للأول.

ويحتمل أيضاً: بطلان الوصية إذا أوصى إليهما معاً. والله أعلم. انتهى كلامه في " تصحيح الفروع ".

وحيث كان الميت رقيقاً (فسيد) أولى (برقيقه) أي: بأن يصلي عليه من غيره.

(فالسلطان) أي: فالأولى بعد وصي الميت وسيد الرقيق السلطان في أصح الروايتين، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: " لا يُؤمُّنَّ الرجلُ في سُلطأنه، ولاْ يجلس على تكْرمَتِه إلا بإذنه " (٢) . رواه مسلم وغيره.


(١) = وأخرجه ابن أبي شيبه في " مصنفه " (١١٢٩٩) ٢: ٤٨٢ كتاب الجنائز، ما قال وا فيمن أوصى أن يصلي عليه الرجل.
() ساقط من أ.
(٢) أخرجه مسلم في " صحيحه " (٦٧٣) ١: ٤٦٥ كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق با لإمامة.
وأخرجه الترمذي في " جامعه " (٢٣٥) ١: ٥٨ ٤ أبواب الصلاة، باب ما جاء من أحق بالإمامة.

<<  <  ج: ص:  >  >>