فرغوا أدخلوا النساء، حتى إذا فرغوا أدخلوا الصبيان. ولم يؤم الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد " (١) . رواه ابن ماجه.
وفي البزار والطبرانى: " أن ذلك كان بوصية منه صلى الله عليه وسلم ".
(و) يسن أيضاً (إن لا تنقص الصفوف عن ثلاثة)؛ لما روي عن مالك بن " هبيرة: " أنه كان إذا صلى على ميت جزأ الناس ثلاثة صفوف. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه ثلاثة صفوف من الناس فقد اأوجبت "(٢) . أخرجه جماعة منهم الترمذي وحسنه وقال الحاكم: هو صحيح على شرط مسلم.
قال أحمد: أحب إليّ إذا كان فيهم قلة ان يجعلهم ثلاث (٣) صفوف. قيل له: فإن كان وراءه أربعة؟ قال: يجعلهم صفين في كل صف رجلين.
وكره أن يقف الرجل فيها صفاً وحده (٤) . فلو فعل لم تصح صلاته، خلافاً لابن عقيل والقاضي في " التعليق ".
(والأولى بها) أي: بالصلاة على الميت (وصيُّه العدل) لإجماع الصحابة. فأنه م ما زالوا يوصون بذلك ويقدمون الوصي، فـ " أوصى أبو بكر أن يصلي عليه عمر، وأوصى عمر أن يصلي عليه صهيب "(٥) .
و" أوصت أم سلمة أن يصلي عليها سعيد بن زيد "(٦) .
?
(١) أخرجه ابن ماجه في " سننه " (١٦٢٨) ١: ٥٢٠ كتاب الجنائز، باب ذكر وفاته ودفنه صلى الله عليه وسلم. (٢) أخرجه أبو داود في " سننه " (٣١٦٦) ٣: ٠٢ ٢ كتاب الجنائز، باب في الصفوف على الجنازة. وأخرجه الترمذي في " جامعه " (٠٢٨ ١) ٣: ٣٤٧ كتاب الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على الجنازة والشفاعة للميت. وأخرجه ابن ماجه في " سننه " (٤٩٠ ١) ١: ٤٧٨ كتاب الجنائز، باب ماجاء فيمن صلى عليه جماعةمن المسلمين. وأخرجه الحاكم في " المستدرك " (١٣٤١) ١: ٥١٦ كتاب الجنائز. (٣) كذا في الأصول. (٤) في ج: وأحداً. (٥) لم أقف عليه هكذا. وقد أخرج عبدالرزاق في " مصنفه " عن معمر عن الزهري قال: " صلى عمر على أبي بكر، وصلى صهيب على عمر " (٦٣٦٤) ٣: ٤٧١ كتاب الجنائز، باب من أحق بالصلاة على الميت. (٦) () أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " ٤: ٢٩ كتاب الجنائز، باب من قال الوصى بالصلاة عليه أولى إن كان قد أوصى بها إليه.