للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

?

(فصل) في الصلاة على الميت

(والصلاة على من) أي: على ميت (قلنا يغسل) أي: يشرع تغسيله (فرض كفاية)؛ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها في غير حديث؛ كقوله صلى الله عليه وسلم: " صلوا على أطفالكم فأنهم أفراطكم " (١) ، وقوله في الغالّ: " صلوا على صاحبكم " (٢) ، وقوله " إن أخاكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه " (٣) ، وقوله صلى الله عليه وسلم: " صلوا على من قال: لا إله إلا الله " (٤) . والأمر للوجوب.

وإنما تجب على العالم بالميت من المسلمين؛ لأن من لم يعلم معذور.

(وتسقط) فرض الصلاة على الميت (بـ) صلاة واحد (٥) (مكلّف).

سواء كان ذكراً أو أُنثى أو خنثى؛ لأن الصلاة على الميت فرض تعلق به. فسقط بالواحد؛ كغسله وتكفينه ودفنه.

(وتسن) الصلاة عليه (جماعة) كما كأن النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها هو وأصحابه. واستمر الناس على ذلك في جمع الأعصار.

(إلا على النبي صلى الله عليه وسلم) فأنه م لم يصلوا عليه بإمام احتراماً وتعظيماً لقدره.

قال ابن عباس: " دخل الناس على النبى صلى الله عليه وسلم أرسالاً يصلون عليه، حتى إذا


(١) أخرجه ابن ماجه في " سننه " (١٥٠٩) ١: ٤٨٣ كتاب الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على الطفل. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال في " الزوائد ": في إسناده البختري بن عبيد. قال فيه أبو نعيم الأصبهانى والحاكم والنقاش: روى عن أبيه موضوعات. وضعفه أبو حاتم وابن عدي وابن حبان والدارقطني. وكذبه الأزدي. وقال يعقوب بن شيبه: مجهول.
(٢) أخرجه أبو داود في " سننه " (٠ ٢٧١) ٣: ٦٨ كتاب الجهاد، باب قي تعظيم الغلول.
وأخرجه ابن ماجه في " سننه " (٢٨٤٨) ٢: ٩٥٠ كتاب الجهاد، باب الغلول. كلاهما من حديث زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه.
(٣) سيأتي تخريجه ص (٦٦) رقم (٤).
(٤) أخرجه الدراقطني في " سننه " (٣) ٢: ٥٦ كتاب العيدين، باب صفة من تجوز الصلاة معه والصلاة عليه. من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(٥) في أ: واحدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>