للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

?

(و) يسن (لصغيرة قميص ولفافتان) نصاً.

قال المروذي: سألت أبا عبدالله في كم تكفن الجارية إذا لم تبلغ؟ قال: في لفافتين وقميص، لا خمار فيه.

و" كَفن ابن سيرين بنتاً له قد أعصرت أو قاربت المحيض في قميص ولفافتين.

وروي " في نقير ولفافتين " (١) .

قال أحمد: النقير: القميص الذي ليس (٢) له كمان.

* * *


(١) أخرجه ابن أبي شيبه في " مصنفه " (١١١٠٥) ٢: ٤٦٦ كتاب الجنائز، في الجارية في كم تكفن.
(٢) ساقط من ب وج.

<<  <  ج: ص:  >  >>