(ومتى لم يوجد ما يستر) الميت (جمعه ستر عورته) مقدمة على
ما سواها (١) من جسده.
(ثم) إن وجد ما يستر رأسه ستر (رأسه. و) متى لم يوجد غير ما يستر به عورته ورأسه (جُعل على باقيه) أي: باقي الميت (حشيش أو ورق)؛ لما روي " أن مُصعب قتل يوم أحد فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة. فكانت إذا وضعت على رأسه بدت رجلاه، وإذا وضعت على رجلاه خرج رأسه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطى رأسه ويجعل على رجليه الإذْخِر "(٢) . رواه البخاري.
(وسن تغطيةُ نعش) ساتر؛ لأن المبالغة في ستر الميت وصيانته مطلوبة.
(وكره) أن يغطى (بغير أبيض)؛ لما روي " أن البياض من خير الثياب "(٣) .
(وسن لأتتى وخنثى خمسة أثواب بيض من قطن) تكفن فيها. وهي:(إزار وخمار وقميص ولفافتان).
قال ابن المنذر: أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى: أن تكفن المرأة في خمسة أثو اب.
(ولصبي ثوب) واحد.
(ويباح) أن يكفن الصبي (في ثلاثة) من الثياب (ما لم يرثه غير مكلّف من صغير أو مجنون، فلا.
(١) في أ: سواهما. (٢) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٠٨٣ ٦) ٥: ٢٣٦٩ كتاب الرقاق، باب فضل الفقر. (٣) أخرجه أبو داود في " سننه " (٤٠٦١) ٤: ٥١ كتاب اللباس، باب في البياض. وأخرجه ابن ماجه في (سننه " (٣٥٦٦) ٢: ١٨١ ١ كتاب اللباس، باب البياض من الثياب. وأخرجه الشافعي في " مسنده " (٥٧٣) ١: ٢٠٧ كتاب الصلاة، باب في صلاة الجنائز وأحكامها.