للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بخلاف البارد فأنه يصلبه ويبعده عن الفساد.

(و) كره أيضاً (خِلال واُشنان إن لم يحتج إليه) أي: إلى الماء الحار لشده البرد، وإلى الخلال باًن يكون بين أسن أنه شئ يحتاج إلى إخراجه به، وإلى الأُثشان بأن يكون على الميت وسخ كثير يحتاج إلى إخراجه به، وإلا فيكون من العبث المستغنى عنه.

(و) كره أيضاً (تسريحُ شعره) أي: شعر الرأس واللحية. نص على ذلك؛ لما في ذلك من تقطيع الشعر من غير حاجة إليه.

ولما روي عن عائشة " أنه امرت بقوم يسرحون شعر ميت فنهتهم عن ذلك وقالت: علام (١) تنصُون ميتكم " (٢) .

واستحبه ابن حامد إذا كان خفيفاً.

(وسن ان يظَفَّّر شعر أُنثى ثلاثة قرون، وسدلُه) أي: إلقاؤه (وراءها). نص عليه؛ لقول أم عطية: " فضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناه خلفها " (٣) . رواه البخاري.

وقال ى أبو بكر: أمامها.

(و) سن أيضاً (تنشيفٌ) لأثر ماء الغسل بثوب؛ لأنه هكذا فُعل بالنبي صلى الله عليه وسلم (٤) . ولئلأ يبتلّ كفنه فيفسد به.

(ثم إن خرج) من الميت (شيء بعد سبع) أي: سبع غسلات (حُشيَ) محل (٥) الخارج (بقطن)؛ ليمنع الخارج كالمستحاضة. (فإن لم يستمسك)


(١) في ج: علم.
(٢) أخرجه أبو عبيد في " الغريب " ٢: ٣٥٢.
وأخرجه عبدالرزاق في " مصنفه ") ٦٢٣٢) ٣: ٤٣٧ كتاب الجنائز، باب شعر الميت وأظفاره.
وأخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " ٣: ٣٩٠ كتاب الجنائز، باب المريض يأخذ من أظفاره وعانته.
أخرجه الترمذي في " جامعه " (٥٣) ١: ٧٤ كتاب الطهاره، باب ما جاء في التمندل بعد الضوء.
(٣) أخرجه البخاري في " صحيحه " (١٢٠٤) ١: ٤٢٥ كتاب الجنائز، باب يلقي شعر المرأة خلفها.
(٤) أخرجه البخاري في " صحيحه " (١٢٠٤) ١: ٤٢٥ كتاب الجنائز، باب يلقي شعر المرأة خلفها.
(٥) في ج: مع.

<<  <  ج: ص:  >  >>