(وسن خروج صبي مميز). وقيل: يباح.
والأول المذهب.
قال القاضي وابن عقيل في " الفصول ": نحن لخروج الصبيان والشيوخ
اشد استحبابا.
ولأنهم لا ذنوب لهم. فيكون دعاوهم مستجابا.
(وابيح خروج طفل) يعني: لم يميز، (وعجوز وبهيمة).
وقيل: لا يجوز خروج العجوز.
وقيل: يكره إخراج البهيمة.
(و) يباح (التوسل بالصالحين).
قال في " الفروع ": ويجوز التوسل بصالح. وقيل: يستحب.
قال احمد في " منسكه " الذي كتبه للمروذي: إنه يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في
دعائه. وجزم به في " المستوعب " وغيره. وجعله شيخنا كمساً لة اليمين به.
قال: والتوسل بالإيمان به وطاعته ومحبته، والصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم،
وبدعائه وشفاعته، ونحوه مما هو من فعله أو أفعال العباد المأمور بها في حقه
مشروع إجماعاً. وهو من الوسيلة المأمور بها في قوله تعالى: (اتقوا الله وابتغوا
اليه الوسيله)] المائدة: ٣٥].
وقال أحمد وغيره في قوله صلى الله عليه وسلم: " أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما
خلق " (١) : الاستعاذة لا تكون بمخلوق.
قال إبراهيم الحربي: الدعاء عند قبر معروف: الترياق المجرب.
وقال شيخنا: قصده للدعاء عنده ورجاء الإجابة بدعة لا قربة باتفاق الأئمة.
وقال أيضاً: يحرم بلا نزاع بين الأئمة، وقد شاع عند الناس لاسيما أهل
(١) أخرجه أحمد في " مسنده " (٢٧١٦٨) ٦: ٣٧٨