للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ووقتها) أي: وقت صلاة الكسوف) من ابتدائه إلى التجلي) " لما روى

ابو بكرة قال: " كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم وانكسفت الشمس. فقام يجر رداءه حتى دخل المسجد. فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس. ثم قال: إن الشمس

والقمر لا يكسفان لموت أحد. فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما

بكم " (١) . رواه البخاري والنسائي.

وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إنما الشمس والقمر آيتان من ايات الله

تعالى، لاينكسفان لموت بشر. فإذا رأيتم شيئاً من ذلك فصلوا حتى

تنجلي " (٢) .] رواه مسلم.

(ولا تقضى) صلاة الكسوف (إن فاتت)؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " فصلوا حتى

تنجلي " [ (٣) . ولم ينقل عنه انه أمر بها بعد التجلي ولا فعلها.

ولأن القصد عود نور المكسوف وضووه. وقد عاد كاملا.

ولأنها سنة غير راتبة ولا تابعة لفرض. فلم تقض؛ (كاستسقاء، وتحية

مسجد، وسجود شكر)، لفوات محله.

(ولا يشترط لها) أي: لصلاة الكسوف، (ولا لى) صلاة (استسقاء إذن

الإمام)، لأن كلا منهما نافلة، وإذنه ليس شرطا في نافلة مطلقا؛ لصحة

صلاتها منفردا.

قال في " الفروع ": ولا يشترط لها إذن إمام ولا لاستسقاء وفاقا،

كصلاتهما منفردا.

وعنه: بلى. وعنه: لا ستسقاء.

وعنه: لها لصلاة وخطبة، لا للخروج والدعاء. انتهى.


(١) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٩٩٣) ١: ٣٥٣ كتاب الكسوف، باب الصلاة في كسوف الشمس.
وأخرجه النسائي في " سننه " (١٥٠٢) ٣: ١٥٢ كتاب الكسوف، الأمر بالدعاء في ألكسوف.
(٢) أخرجه مسلم في " صحيحه " (١ ٩٠) ٢: ٦١٩ - . ٦٢ كتاب الكسوف، باب صلاة الكسوف. ()
(٣) ساقط من أ. ()

<<  <  ج: ص:  >  >>