للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

التكبيرات في] غير محلها الذي فعلها فيه النبي صلى الله عليه وسلم وعينه (١) بقوله: " التكبير

في [ (٢) العيدين (٣) سبعا قبل القراءة .. الحديث " (٤) . فلم ييق إلا سقوطها.

(ويكبر مسوق ولو) وجد ذلك (بنوم أو غفلة) حصلت للمأموم وقام

ليقضي فإنه يكبر (في قضاء بمذهبه)؛ لأنه في حكم المنفرد في القراءة

والسهو. فكذا في التكبير.

وعنه: بمذهب إمامه؛ لئلا يكبر في الركعتين عددا يخالف الإجماع في

الأصل.

وا لأول المذهب.

(وسن التكبير المطلق) وهو الذي لم يقيد بكونه عقب المكتوبات،

(وإظهاره، وجهر غير أنثي به في ليلي العيدبن) في البيوت والأسواق

والمساجد وغير ذلك وفاقا للشافعي.

(وفطر آكد)؛ لقوله سبحانه وتعالى: (ولتكملوا العده ولتكبروا الله

علي ما هداكم) [البقرة: ١٨٥]. قيل في تفسيرها: لتكملوا عدة رمضان

ولتكبروا الله عند إكمالها على ما هداكم (٥) .

(ومن خروج إليهما) أي: إلى العيدين (إلى فراغ الخطبة)؛ لما روي عن

اللجلاج بن عمرو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم " أنه أظهر التكبير في مخرجه إلى العيدين. فقال له ابنه: يا أبته! اغضض من صوتك، إن (٦) الناس ينظرون إليك. قال:

وقد بقيت في قوم إن ظهرت فيهم (٧) السنة (٨) نظروا إلي وأنكروها علي. اللهم!


(١) في ج: وعنه. ()
(٢) ساقط من أ. ()
(٣) في ج: العيد. ()
(٤) أخرجه أحمد فى " مسنده " (٨٦٦٤) ٢: ٣٥٦. ()
(٥) في ب: (ولتكملوا العده) أي: عدة رمضان (ولتكبروا الله على ما هداكم) أي: عند إكمالها. ()
(٦) في ج: فإن. ()
(٧) في ج: فيه. ()
(٨) في أ: سنه. ()

<<  <  ج: ص:  >  >>