للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مقصدهم، ويخرج الإمام بأقوياء الناس إلى الصحراء فيصلي بهم. ولإمام

الضعفاء فعلها قبل الإمام وبعده، وأيهما سبق سقط الفرض وجازت الأضحية.

ولا يؤم فيهما عبد ولا مبعض؛ كالجمعة.

(وسن لمن فاتته) صلاة العيد مع الإمام (قضاؤها في يومها) قبل الزوال

وبعده (على صفتها)؛ لفعل انس (١) .

ولأنه قضاء صلاة. فكان على صفتها؛ كسائر الصلوات.

وعنه: أنه يقضيها أربعاً.

وعنه: يخير بين ركعتين وأربع. والمذهب الأول.

(كمدرك) الإمام (في التشهد)؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: " ما ادركتم فصلوا وما

فاتكم فاقضوا " (٢) .

ولأنها أصل بنفسها. فتدرك بإدراك التشهد؛ كسائر الصلوات.

(وإن ادركه) أي: ادرك المسبوق الإمام (بعد التكبير الزائد أو بعضه)

أي: بعض التكبير الزائد، (او) نسي مصعلي العيد التكبير الزائد أو بعضه قبل

القراءة ثم (ذكره قبل الركوع: لم يأت به). اشبه ما لو نسى الاستفتاح والتعوذ

حتى أخذ في القراءة، أو نسي قراءة السورة حتى ركع؛ لأنه إن أتى بالتكبيرات

ثم اعاد القراءة الغى فرضا يصح أن يعتد به. وإن لم يعد القراءة فقد حصلت (٣)


(١) عن أنس رضي الله عنه " أنه كان إذا لم يحضر العيد مع الناس جمع أهله وولده وصلى بهم ركعمين ". أخرجه ابن أبي شبة في " مصنفه " (٢ " ٥٨) ٢: ٤ كتاب الصلاه، الرجل تفوته الصلاة في ألعيد كم يصلي؛.
(٢) سبق تخريجه ص (٣٣٤) رقم (٢). ()
(٣) في ج؛ حصل. ()

<<  <  ج: ص:  >  >>