يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب " (١) . رواه ابن ماجه
وإسناده ثقات وأبو داود والنسائي وقالا: مرسل.
ولو وجبت لوجب حضورها واستماعها؛ كخطبة الجمعه.
(وكره تنفل) قبل صلاة العيد وبعدها بموضعه قبل مفارقته. نص عليه؛
لقول ابن عباس: " خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر (٢) فصلى ركعتين لم يصل قبلهما
ولا بعدهما " (٣) . متفق عليه.
قال أحمد: لا أرى الصلاة.
(و) كره أيضاً (قضاء فائتة قبل الصلاة بموضعها، وبعدها قبل مفارقته)
أي: مفارقة موضع الصلاة. نص عليه؛ لكيلا يقتدى به.
(و) كره أيضاً (ان تصلى) صلاة العيد (بالجامع) داخل البلد (بغير
مكة، إلا لعذر)؛ كمطر ونحوة (٤) ؛ لما روى أبو هريرة قال: " أصابنا مطر في
يوم عيد. فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد " (٥) . رواه أبو داود.
ولحصول المشقة بالخروج مع العذر.
وإن كان العذر لبعضهم فيستحب للإمام أن يستخلف من يصلي بضعفة الناس
في المسجد. نص عليه؛ لفعل علي (٦) ، ويخطب بهم؛ لتكميل حصول
(١) أخرجه أبو داود في " سننه " (١١٥٥) ١: ٣٠٠ كتاب الصلاة، باب الجلوس للخطبة. وأخرجه النسائي في " سننه " (١٥٧١) ٣: ١٨٥ كتاب صلاة العيدين، التخيير بين الجلوس في ألخطبة للعمدين. وأخرجه ابن ماجه في " سننه " (١٢٩٠) ١: ٤١٠ كتاب إدأمة الصلاة، باب ما جاء في أنمظار الخطبة بعد الصلاة.
(٢) في أ: عيد. ()
(٣) سبق تخرلجه ص (٥٠٩) رقم (١). ()
(٤) في أ: كمرض. وفي ج: أو نحوه. ()
(٥) أخرجه أبو داود في " سننه " (١١٦٠) ١: ٣٠١ كتاب الصلاة، باب يصلى بالناس العيد في ألمسجد إذا كان يوم مطر. ()
(٦) أخرجه البيهقي فى " السنن الكبرى " من طريق أبي قيس عن هزيل " أن علياً أمر رجلا يصلى بضعفه الناس في ألمسجد أربعا " ٣: ٣١٠ كتاب صلاه العيدين، باب: الإمام يأمر من يصلي بضعفة الناس العيد في ألمسجد. وأخرجه ابن أبي شيبة عن أبي قيس قال: أظنه عن هزيل، نحو لفظ البيهقي، وزاد بعدقوله؛ أربعا: كصلاة الهجير ٠) ٥٨١٥) ٣: ٥ كتاب الصلاة، القوم يصلون في ألمسجد كم يصلون؛.
وأخرج النسائي في " سننه " عن ثعلحة بن زهدم ٩ أن علياًا ستخلف أبا مسعود على الناس فخرج يوم
عيد. فقال ة يا أيها الناس إنه ليس من السنة أن يصلى قبل الإمام ". (١٥٦١) ٣: ١٨١ كتاب صلاة العيدين، الصلاه قبل الإمام يوم العيد.