[٦٣٩] وروى عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن عمرو ابن شرحبيل قال: ما رأيتهم إلا تواطئوا على ذلك١، وهذا إسناد صحيح٢.
[٦٤٠] وعن عطاء: الكلالة هي المال٣.
[٦٤١] ولكثرة الاختلاف فيها صح عن عمر أنه قال: لم أقل في الكلالة شيئا٤.
[٦٤٢] وفي النسائي من طريق أبي الزبير عن جابر قال: "اشتكيت، فدخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله أوصي لأخواتي بالثلث؟ قال: "أحسن"، قلت: بالشطر، قال: "أحسن". ثم خرج ثم دخل علي فقال: "لا أراك تموت من وجعك هذا، إن الله أنزل وبين ما لأخواتك وهو الثلثان"، فكان جابر يقول: نزلت هذه الآية فيّ {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ} ٥.
١ أي أن الكلالة من لا ولد له ولا والد. ٢ فتح الباري ٨/٢٦٨. أخرجه عبد الرزاق ١/١٧٧ به سندا ومتنا. وقد صحح ابن حجر إسناده كما في الأعلى. وذكره السيوطي في الدر المنثور ٢/٧٥٦ ولم ينسبه إلاّ إلى عبد الرزاق. ٣ فتح الباري ٨/٢٦٨. لم أقف على من ذكره غير ابن حجر. ٤ فتح الباري ٨/٢٦٨. ٥ فتح الباري ٨/٢٦٨ و١٢/٤. قال ابن حجر: وهذه قصة أخرى لجابر غير التي تقدمت في أول تفسير سورة النساء فيما يظهر لي. والحديث ذكره السيوطي في الدر المنثور ٢/٧٥٥ ونسبه إلى ابن سعد والنسائي وابن جرير والبيهقي في سننه.