[٣٠١١] وقع عند سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى مسروق قال:"حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لحفصة لا يقرب أمته وقال: "هي علي حرام"، فنزلت الكفارة ليمينه، وأمر أن لا يحرم ما أحل الله"١.
[٣٠١٢] وأخرج الضياء في "المختارة" من مسند الهيثم بن كليب ثم من طريق جرير بن حازم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحفصة: "لا تخبري أحداً أن أم إبراهيم عليّ حرام"، قال: فلم يقربها حتى أخبرت عائشة، فأنزل الله {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} ٢.
١ فتح الباري ٨/٦٥٧. أخرجه سعيد بن منصور في سننه كتاب التفسير، ل ١٨٢/ أعن هشيم، نا داود، عن الشعبي، عن مسروق، به. وأخرجه ابن جرير ٢٨/١٥٦ من طريق ابن علية، قال: ثنا داود بن أبي هند، عن الشعبي، قال: قال مسروق - فذكر نحوه. وإسناده مرسل. وذكره السيوطي في الدر المنثور ٨/٢١٦ وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد. ٢ فتح الباري ٨/٦٥٧. أخرجه الهيثم بن كليب في مسنده كما في تفسير ابن كثير ٨/١٨٦ ومن طريقه الضياء في المختارة رقم١٨٩ حدثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا جرير بن حازم، به مثله. قال ابن كثير: وهذا إسناد صحيح. وذكره السيوطي في الدر المنثور ٨/٢١٦ ونسبه إلى الهيثم بن كليب في مسنده والضياء المقدسي في المختارة من طريق نافع عن ابن عمر - مرفوعا. ولم يذكر "عن عمر"، ولعل هذا سقط عند النسخ أو الطباعة. والله تعالى أعلم.