غَيْرَهُ، يَعْنِي: أنَّ الشيخَ أسمعَ في تِلكَ النسخةِ غَيْرَ ذلكَ الشخصِ الَّذِي أرَادَ الراويةَ منْهَا.
(لَنْ) أيْ:
٤٨٩ - يُجَوِّزُوهُ، وَرَأَى أَيُّوبُ … جَوَازَهُ [وَفَصَّلَ الْخَطِيبُ:
٤٩٠ - إِنِ اطْمَأَنَّ أَنَّهَا الْمَسْمُوعُ] … فَإِنْ يُجِزْهُ يُبَحِ الْمَجْمُوعُ
[٤٨٩] (يُجَوِّزُوهُ) أيْ: لَمْ يُجِزْ هذَا الفعلَ جمهورُ المُحَدِّثِينَ.
وحاصلُ المعْنَى: أنَّهُ إذا أرادَ الرِّوَايَةَ مِنْ نسخةٍ ليسَ فيهَا سماعُهُ وَلَا هِيَ مقابَلَةٌ بِهِ، ولَكِنْ سُمِعَتْ علَى شيْخِهِ، أو فِيهَا سمَاعُ شيْخِهِ علَى الشيْخِ الأعْلَى، وكَذَا إذا كُتِبَتْ عن شَيْخِهِ، وسكنَتْ نفسُهُ إليْهَا لَمْ يُجِزِ الروايَةَ مِنْهَا عامَّةُ المُحَدِّثِينَ.
(وَرَأَى أَيُّوبُ) بْنُ أبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيُّ بفتحِ المُهْمَلَةِ أو كسرِهَا (جَوَازَهُ) أيْ: صِحَّةَ الرِّوَايَةِ من تلكَ النسخةِ مطلقًا، (وَفَصَّلَ) مِنَ التفصيلِ (الْخَطِيبُ) البغداديُّ، يَعْنِي: أنَّهُ حكمَ في هذهِ المسألةِ بالتفصيلِ قائِلًا:
[٤٩٠] (إِنِ اطْمَأَنَّ) أيْ: سكنَتْ نفسُهُ (أَنَّهَا) أيْ: تلكَ النسخةُ، أوِ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.