١٤١ - نَعَمْ بِهِ يُحْتَجُّ إِنْ يَعْتَضِدِ … بِمُرْسَلٍ آخَرَ أَوْ بِمُسْنَدِ
١٤٢ - [أَوْ قَوْلِ صَاحِبٍ أَوِ الْجُمْهُورِ أَوْ … قَيْسٍ] وَمِنْ شُرُوطِهِ كَمَا رَأَوْا
[١٤١] (نَعَمْ) بفتحتَين (بِهِ) أي: بالمرسَلِ (يُحْتَجُّ) بالبناءِ للمفعولِ، أي: يُحتَجُّ به عند القائلِين بعدمِ حُجِّيَّتِه، بشروطٍ أشار إليها بقولِه: (إِنْ) شرطيةٌ (يَعْتَضِدِ) تَقَوَّى، يعني: أنَّه يُحتَجُ به إنْ تقوَّى بأحدِ أُمورٍ: منها: (بِمُرْسَلٍ آخَرَ) أي: يُحتَجُّ به إنِ اعتَضَدَ بمرسَلٍ آخرَ يرويه المُرسِلُ من غيرِ شيوخِ الأولِ، (أَوْ) يعتضِدُ (بِمُسْنَدِ) أي: مرفوعٍ متصلٍ يجيءُ من وجهٍ آخرَ صحيحٍ، أو حسَنٍ، أو ضعيفٍ.
[١٤٢] (أَوْ) يعتضِدُ بـ (قَوْلِ صَاحِبٍ) أي: صحابيٍّ، (أَوِ) يعتضِدُ بقولِ (الْجُمْهُورِ) بالضَّمِّ، يعني: أنَّه إذا أفتى أكثرُ العلماءِ بمُوافقةِ المرسلِ قُبِلَ، (أَوْ) يعتضِدُ بـ (قَيْسٍ) بفتحٍ فسكونٍ، وهو: إلحاقُ فرعٍ بأصلٍ في حُكمٍ لِعلَّةٍ جامعةٍ بينهما؛ كإلحاقِ النبيذِ بالخمرِ في الحرمةِ للإِسكارِ (وَمِنْ شُرُوطِهِ) أي: شروطِ قَبولِ المرسلِ المعتضِدِ للاحتجاجِ به (كَمَا رَأَوْا) أي: اعتقَدَه المحقِّقون:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.