نَفْسَها، أو وَكّلَها فى الطَّلاقِ، فطَلَّقَتْ نفسَها، فهو كطَلاقِه. لا يَسْقُطُ مَهْرُها؛ لأنَّ المرأةَ وإِن باشَرَتِ الطَّلاقَ، فهى نائِبةٌ عنه، ووَكِيلةٌ له، وفِعْلُ الوكيلِ كفِعْلِ المُوَكِّل، فكأنه (٣٠) صَدَرَ عن مُباشَرَتِه. وإن عَلَّقَ طَلَاقَها على فِعْلٍ من قِبَلِها، لم يَسْقُطْ مَهْرُها؛ لأنَّ السببَ وُجِد منه، وإنَّما هى حَقّقَتْ شَرْطَه، والحُكْمُ يُنْسَبُ إلى صاحبِ السَّبَبِ. واللَّهُ أعلمُ.
(٣٠) فى ب: "فإنه".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.