٣٤٨٤ - ٢١٨٥ ط /مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، سُئِلَا عَنْ طَلَاقِ السَّكْرَانِ. فَقَالَا: إِذَا طَلَّقَ السَّكْرَانُ، جَازَ طَلَاقُهُ. وَإِنْ قَتَلَ، قُتِلَ بِهِ. " (١).
٢٨ - بَاب طَلَاقِ الْعَبْدِ
٣٤٨٥ - ٢٠٨١ جه / عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!، إِنَّ سَيِّدِي زَوَّجَنِي أَمَتَهُ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا، قَالَ: فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمِنْبَرَ، فَقَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ!، مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا، إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ". (٢)
٣٤٨٦ - ١٣٢١ ط / ١٤٨٩٢ هق / ٣٠٠٩ ش / عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، أَنَّ نُفَيْعًا مُكَاتَبًا كَانَ لِأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَفْتَى زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَةً حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْنِ، فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: حَرُمَتْ عَلَيْكَ. (٣)
٣٤٨٧ - ١٣٢٣ ط / ١٤٩٤١ هق / ١٢٩٥٩ عب / ١٨٢٥٣ ش / ٤٥٠١ طح / عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً، وَعِدَّةُ الْحُرَّةِ ثَلَاثُ حِيَضٍ، وَعِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ. (٤)
٣٤٨٨ - ٣١٣٦ مي / عَنْ الشَّعْبِيّ، قَالَ فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ، قَالَ: إِنْ كَانَتْ حُرَّةً، فَالنَّفَقَةُ عَلَى أُمِّهِ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا - يَعْنِي الصَّبِيَّ - فَعَلَى مُوَالِيهِ. (٥)
٣٤٨٩ - ١٣٦٧٣ هق/ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُتْبَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: يَنْكِحُ الْعَبْدُ امْرَأَتَيْنِ، وَيُطَلِّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ، وَتَعْتَدُّ الأَمَةُ حَيْضَتَيْنِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ، فَشَهْرَيْنِ، أَوْ شَهْرٌ وَنِصْفٌ. (٦)
٢٩ - بَاب طَلَاقُ الصَّبِيّ
٣٤٩٠ - ٣٣٣٦ مي / ٤٣٥ سعيد / عَنْ الْحَسَنِ، قَالَ: لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْغُلَامِ، وَلَا وَصِيَّتُهُ، وَلَا هِبَتُهُ، وَلَا صَدَقَتُهُ، وَلَا عَتَاقَتُهُ، حَتَّى يَحْتَلِمَ. (٧)
٣٠ - بَاب الطَلَاقِ الْمُعَلَّق
٣٤٩١ - ٢٠٨١ جه / عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!، إِنَّ سَيِّدِي زَوَّجَنِي أَمَتَهُ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا، قَالَ: فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمِنْبَرَ، فَقَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ!، مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا، إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ". (٨)
٣٤٩٢ - ١٥٠٩٠ هق / عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَهِيَ طَالِقٌ فَتَفْعَلُهُ، قَالَ: هِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا. (٩)
٣١ - بَاب طَلَاقِ الْأَمَةَ
٣٤٩٣ - ١٢٢٩ ط / ١٤٩٨١ هق / ١٢٩٩٢ عب / عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْأَمَةَ
(١) (٢١٨٥ ط) إسناده صحيح.
(٢) (الألباني في سنن بن ماجه: حسن)
(٣) (ط) ١٣٢١ سليم بن عيد الهلالي: إسناده صحيح، (مش) ٣٠٠٩، (هق) ١٤٩٣٧
(٤) (ط) ١٣٢٣ سليم بن عيد الهلالي: موقوف صحيح، (عب) ١٢٩٥٩، (ش) ١٨٢٥٣، (طح) ٤٥٠١، (هق) ١٤٩٤١
(٥) (٣١٣٦ مي. حسين أسد الداراني): إسناده صحيح.
(٦) (١٣٦٧٣ هق) (٢٩٨ الشافعي)، (قط) ج ٣ ص ٣٠٨ ح ٢٣٧، (٢٢٧٥ بغ)، وصححه الألباني في الإرواء: ٢٠٦٧] إسناده صحيح.
(٧) (٣٢٩٣ مي. حسين أسد الداراني): إسناده صحيح إلى الحسن. (٤٣٥ سعيد)
(٨) (الألباني في سنن بن ماجه: حسن)
(٩) (١٢٦٥ مي. الداراني): إسناده صحيح.