٤ - كِتَاب الْحَيْضِ
١ - بَاب مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ فَوْقَ الْإِزَارِ
١١٠١ - ٣٠٣ خ / ٢٩٣ م / ٢١٦٧ د / ٢٨٧ ن / ١٠٤٦ مي / عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَرَادَ أَنْ يُبَاشِرَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ، أَمَرَهَا، فَاتَّزَرَتْ وَهِيَ حَائِضٌ.
٢ - بَاب الِاضْطِجَاعِ مَعَ الْحَائِضِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ
١١٠٢ - ٣٢٢ خ / ٢٩٦ م / ٢٦٠٢٦ حم / ٢٨٣ ن / ١٠٤٥ مي / عَنْ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ؛ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهَا: قَالَتْ: بَيْنَمَا أَنَا مُضْطَجِعَةٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْخَمِيلَةِ، إِذْ حِضْتُ؛ فَانْسَلَلْتُ، فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَنَفِسْتِ؟ "، قُلْتُ: نَعَمْ، فَدَعَانِي، فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ، قَالَتْ: وَكَانَتْ هِيَ وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَغْتَسِلَانِ فِي الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ مِنْ الْجَنَابَةِ.
١١٠٣ - ٢٩٥ م / ٢٦٢٧٩ حم / عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "سَمِعْتُ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَضْطَجِعُ مَعِي وَأَنَا حَائِضٌ، وَبَيْنِي وَبَيْنَهُ ثَوْبٌ.
١١٠٤ - ٢٦٩ د / ٢٨٤ ن / ١٠١٣ مي / عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَبِيتُ فِي الشِّعَارِ الْوَاحِدِ وَأَنَا حَائِضٌ طَامِثٌ، فَإِنْ أَصَابَهُ مِنِّي شَيْءٌ، غَسَلَ مَكَانَهُ وَلَمْ يَعْدُهُ، ثُمَّ صَلَّى فِيهِ، وَإِنْ أَصَابَ - تَعْنِي ثَوْبَهُ - مِنْهُ شَيْءٌ، غَسَلَ مَكَانَهُ وَلَمْ يَعْدُهُ، ثُمَّ صَلَّى فِيهِ. (١)
٣ - بَاب فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ
١١٠٥ - ٣٢٦ خ / ٣٠٧ د / ٣٦٨ ن / ٦٤٧ جه / ٨٦٥ مي / عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ شَيْئًا.
١١٠٦ - ١٣٥ ط / عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ مَوْلَاةِ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ النِّسَاءُ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ بِالدِّرَجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفُ فِيهِ الصُّفْرَةُ مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ يَسْأَلْنَهَا عَنْ الصَّلَاةِ، فَتَقُول لَهُنَّ: لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنْ الْحَيْضَةِ. (٢)
٤ - بَاب مَا جَاءَ فِي إِتْيَانِ الْحَائِضِ
١١٠٧ - ٢٠٣٣ حم / ٢٦٤ د / ١٣٦ ت / ٢٨٩ ن / ٦٤٠ جه / ١١٠٧ مي / عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ. (٣)
١١٠٨ - ٣٤٦٣ حم / ٢٦٥ د / ١٣٧ ت / عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - جَعَلَ فِي الْحَائِضِ نِصَابَ دِينَارٍ؛ فَإِنْ أَصَابَهَا وَقَدْ أَدْبَرَ الدَّمُ عَنْهَا وَلَمْ تَغْتَسِلْ، فَنِصْفُ دِينَارٍ. (٤)
٥ - بَاب الْحَائِضِ تَخْتَضِبُ
١١٠٩ - ٦٥٦ جه / عَنْ مُعَاذَةَ؛ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: تَخْتَضِبُ الْحَائِضُ؟، فَقَالَتْ: قَدْ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ
(١) (الألباني في سنن أبي داود: صحيح)
(٢) (انفرد به مالك)
(٣) (٢٠٣٢ حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (٢٠٣٢ حم ف) الألباني: صحيح / (٢٠٣٢ حم شعيب): صحيح
(٤) (٣٤٧٣ حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (٣٤٧٣ حم ف) الألباني: صحيح موقوف / (٣٤٧٣ حم شعيب): صحيح موقوفا