٢٨ - بَاب لَايُفَرَقُ بَيْنَ الْأَخَوَيْنِ عِنْدَ الْبَيْعِ
٣٥٦٦ - ١٠٤٨ حم / عَنْ عَلِيٍّ؛ أَنَّهُ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ أَبِيعَ غُلَامَيْنِ أَخَوَيْنِ فَبِعْتُهُمَا فَفَرَّقْتُ بَيْنَهُمَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: "أَدْرِكْهُمَا فَارْتَجِعْهُمَا وَلَا تَبِعْهُمَا إِلَّا جَمِيعًا، وَلَا تُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا". (١)
٢٩ - بَاب أَنَّ مُضَرَ مِنْ بَنِي الْعَنْبَرِ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ
٣٥٦٧ - ٢٥٧٣٦ حم / عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّهَا كَانَ عَلَيْهَا رَقَبَةٌ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، فَجَاءَ سَبْيٌ مِنْ الْيَمَنِ مِنْ خَوْلَانَ، فَأَرَادَتْ أَنْ تَعْتِقَ مِنْهُمْ، فَنَهَانِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ جَاءَ سَبْيٌ مِنْ مُضَرَ مِنْ بَنِي الْعَنْبَرِ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تَعْتِقَ مِنْهُمْ. (٢)
٣٠ - بَاب الْإِشْهَادِ فِي الْعِتْقِ
٣٥٦٨ - ٢٥٣٠ خ / ٧٧٨٦ حم / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ لَمَّا أَقْبَلَ يُرِيدُ الْإِسْلَامَ وَمَعَهُ غُلَامُهُ ضَلَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ، فَأَقْبَلَ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ جَالِسٌ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "يَا أَبَا هُرَيْرَةَ!، هَذَا غُلَامُكَ قَدْ أَتَاكَ"، فَقَالَ: أَمَا إِنِّي أُشْهِدُكَ أَنَّهُ حُرٌّ، قَالَ: فَهُوَ حِينَ يَقُولُ: يَا لَيْلَةً مِنْ طُولِهَا وَعَنَائِهَا عَلَى أَنَّهَا مِنْ دَارَةِ الْكُفْرِ نَجَّتِ.
٣١ - بَاب مَنْ يَعْتِقُ أَوْ يَتَصَدَّقُ عِنْدَ مَوْتِهِ
٣٥٦٩ - ٢١٢١١ حم / ٣٩٦٨ د / ٢١٢٣ ت / ٣٦١٤ ن / ٣٢٢٦ مي / عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -؛ أَنَّهُ قَالَ: "مَثَلُ الَّذِي يُعْتِقُ أَوْ يَتَصَدَّقُ عِنْدَ مَوْتِهِ مَثَلُ الَّذِي يُهْدِي بَعْدَمَا يَشْبَعُ". (٣)
* * * * *
(١) (١٠٤٥ حم ش) أحمد شاكر: إسناده ضعيف / (١٠٤٥ حم ف) / (١٠٤٥ حم شعيب): حسن لغيره(٢) (٢٦١٤٦ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (٢٦٧٩٨ حم ف) / (٢٦٢٦٨ حم شعيب): حسن لغيره(٣) (٢١٦١٥ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (٢١٧١٨ حم شعيب): إسناده ضعيف/ (٢٢٠٦١ حم حم ف) صححه ابن حبان والحاكم / الترمذي: حسن صحيح / الألباني: صحيح.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.