وَتَعَالَى أَنْجَاهَا أَنْ تَصُومَ شَهْرًا، فَأَنْجَاهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، فَلَمْ تَصُمْ حَتَّى مَاتَتْ، فَجَاءَتْ قَرَابَةٌ لَهَا إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: "صُومِي". (١)
٣١ - بَاب جَوَازِ صَوْمِ النَّافِلَةِ بِنِيَّةٍ مِنْ النَّهَارِ قَبْلَ الزَّوَالِ وَجَوَازِ فِطْرِ الصَّائِمِ نَفْلًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ
٢٦٧٧ - ١١٥٤ م / ٢٣٧٠٠ حم / ٢٤٥٥ د / ٢٣٢٢ ن / عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ يَوْمٍ: "يَا عَائِشَةُ!، هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!، مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ، قَالَ: "فَإِنِّي صَائِمٌ"، قَالَتْ: فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ أَوْ جَاءَنَا زَوْرٌ، قَالَتْ: فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!، أُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ أَوْ جَاءَنَا زَوْرٌ، وَقَدْ خَبَأْتُ لَكَ شَيْئًا، قَالَ: "مَا هُوَ؟ "، قُلْتُ: حَيْسٌ، قَالَ: "هَاتِيهِ"، فَجِئْتُ بِهِ فَأَكَلَ، ثُمَّ قَالَ: "قَدْ كُنْتُ أَصْبَحْتُ صَائِمًا"، قَالَ طَلْحَةُ: فَحَدَّثْتُ مُجَاهِدًا بِهَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: ذَاكَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يُخْرِجُ الصَّدَقَةَ مِنْ مَالِهِ، فَإِنْ شَاءَ أَمْضَاهَا، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا.
٢٦٧٨ - ٢٤٥٧٠ حم / ٢٤٥٧ د / ٧٣٥ ت / ٧٤٥ ط / عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أُهْدِيَتْ لِحَفْصَةَ شَاةٌ وَنَحْنُ صَائِمَتَانِ فَفَطَّرَتْنِي، فَكَانَتْ ابْنَةَ أَبِيهَا، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: "أَبْدِلَا يَوْمًا مَكَانَهُ". (٢)
٢٦٧٩ - ٢٥٩١٨ حم / ٢٤٥٤ د / ٧٣٠ ت / ٢٣٣٥ ن / ١٧٠٠ جه / ١٦٨٩ مي / عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -؛ أَنَّهُ قَالَ: "مَنْ لَمْ يُجْمِعْ الصِّيَامَ مَعَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ". (٣)
٢٦٨٠ - ٢٦٣٥٣ حم / ٧٣٢ ت / عَنْ أُمِّ هَانِئٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ عَلَيْهَا فَدَعَا بِشَرَابٍ فَشَرِبَ، ثُمَّ نَاوَلَهَا فَشَرِبَتْ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!، أَمَا إِنِّي كُنْتُ صَائِمَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ، إِنْ شَاءَ صَامَ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ". (٤).
٣٢ - بَاب النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْأَضْحَى وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ
٢٦٨١ - ١٩٩٠ خ / ١١٣٧ م / ٢٨٤ حم / ٢٤١٦ د / ٧٧١ ت / ١٧٢٢ جه / ٤٧١ ط / عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ، قَالَ: شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -، فَقَالَ: هَذَانِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صِيَامِهِمَا: يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَالْيَوْمُ الْآخَرُ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ.
٢٦٨٢ - ١٩٩٤ خ / ١١٣٩ م / ٥٢٢٣ حم / جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ، فَقَالَ: رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا، قَالَ: أَظُنُّهُ قَالَ: الِاثْنَيْنِ، فَوَافَقَ ذَلِكَ يَوْمَ عِيدٍ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَمَرَ اللَّهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ، وَنَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صَوْمِ هَذَا الْيَوْمِ.
٢٦٨٣ - ١٩٩٧ خ / عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي: كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَصُومُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ بِمِنًى، وَكَانَ أَبُوهَا يَصُومُهَا.
٢٦٨٤ - ١٩٩٨ خ / ١٠٥٠ ط / عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَا: لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ؛ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدْ الْهَدْيَ.
٢٦٨٥ - ١١٤١ م / ٢٠١٩٨ حم / عَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ
(١) (١٨٦١ حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (١٨٦١ حم ف) صححه ابن خزيمة / الألباني: صحيح / (١٨٦١ حم شعيب): صحيح
(٢) (٢٤٩٧٤ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (٢٥٦٠٧ حم ف) صححه ابن حبان / الألباني: ضعيف / (٢٥٠٩٤ حم شعيب): إسناده ضعيف / المعنى: صوم يوم مكان هذا اليوم الذي أفطرتماه، فالنفل يقضى.
(٣) (٢٦٣٣٧ حم ش) حمزة الزين: إسناده حسن / (٢٦٩٨٩ حم ف) الألباني: صحيح / (٢٦٤٥٧ حم شعيب): إسناده ضعيف / المعنى: من لم يبيت النية لصيام الفرض قبل الفجر فصيامه غير صحيح وعليه الامساك والقضاء.
(٤) (٢٦٧٧٢ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (٢٧٤٣١ حم ف) الألباني: صحيح / (٢٦٨٩٣ حم شعيب): إسناده ضعيف