-صلى اللَّه عليه وسلم-: "الحج عرفة"(١)، يريد أن الوقوف بعرفة لا بمزدلفة، يقول هذا ويُتبِعه بأن يقول: من أحرم قبل الشهور لم يلزمه، واللَّه المستعان.
* * *
(١) رواه أحمد برقم ١٨٧٧٣ و ١٨٧٧٤ و ١٨٩٥٤، وأبو داود برقم ١٩٤٤، كتاب: المناسك، باب من لم يدرك عرفة، والترمذي برقم ٨٨٩، كتاب: الحج، باب: من أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج، والنسائي برقم ٣٠١٦، كتاب: مناسك الحج، فرض الوقوف بعرفة، و ٣٠٤٤، فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بمزدلفة، وابن ماجة برقم ٣٠١٥، أبواب: المناسك، باب: من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع.