ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث يقول: "واتفق المسلمون على أن الحيض يمنع أربعة أشياء؛ أحدها: فعل الصلاة ووجوبها" (٢).
ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث أشار إلى الإجماع بعد أن ذكر عددًا من الأحكام التي يوجبها الحيض، قال: "ومنها أنه يمنع فعل الصلاة والصوم، . . .، وأكثر هذه الأحكام مجمع عليها بين علماء الأمة" (٣).
القرطبي (٦٧١ هـ) حيث يقول: "وفيه (٤): أن الحائض لا تصلي، وهو إجماع من كافة العلماء، إلا طوائف من الخوارج يرون على الحائض الصلاة" (٥).
النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "أجمعت الأمة على أنه يحرم عليها -الحائض- الصلاة فرضها ونفلها" (٦). نقله عنه ابن نجيم (٧).
القرافي (٦٨٤ هـ) حيث يقول: "الحيض والنفاس قال في "التلقين"(٨): يمنعان أحد عشر حكمًا: وجوب الصلاة، وصحة فعلها؛ . .، أما الأول والثاني؛ فبالإجماع" (٩).
ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث يقول: "كما يحرم على الحائض الصلاة والصيام بالنص والإجماع" (١٠).
الزيلعي (٧٤٣ هـ) حيث يقول: " (يمنع صلاة وصوما) أي: الحيض يمنع صلاة وصومًا لإجماع المسلمين على ذلك" (١١).
ابن مفلح (٧٦٣ هـ) حيث يقول: "الحيض، وهو دم طبيعة، يمنع الطهارة له، . .، والصلاة (ع)(١٢)، ولا تقضيها (ع") (١٣). أي ويمنع الصلاة.
المرداوي (٨٨٥ هـ) حيث يقول: "ويمنع عشرة أشياء: فعل الصلاة، ووجوبها،
(١) "الإفصاح" (١/ ٥١). (٢) "بداية المجتهد" (١/ ٩٢). (٣) "المغني" (١/ ٣٨٧ - ٣٨٨). (٤) يريد حديث فاطمة بنت أبي حبيش، وسيأتي في المستند. (٥) "تفسير القرطبي" (٣/ ٨٥) ق، (٣/ ٥٧). (٦) "المجموع" (٢/ ٣٨٣). (٧) "البحر الرائق" (١/ ٢٠٤). (٨) "التلقين" للقاضي عبد الوهاب (١/ ٧٣). (٩) "الذخيرة" (١/ ٣٧٥). (١٠) "مجموع الفتاوى" (٢٦/ ١٧٦). (١١) "تبيين الحقائق" (١/ ٥٦). (١٢) وهذه العلامة عنده تعني الإجماع، انظر: (١/ ٦٤). (١٣) "الفروع" (١/ ٢٦٠).