١٠ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "وأما الرجعية فلها السكنى والنفقة؛ للآية، والخبر، والإجماع"(١).
١١ - النووي (٦٧٦ هـ) حيث قال: "وأما البائن الحامل؛ فيجب لها السكنى والنفقة، وأما الرجعية فتجبان لها بالإجماع"(٢).
١٢ - ابن جزي (٧٤١ هـ) حيث قال: "أما المطلقة طلاقًا رجعيًّا فلها السكنى والنفقة اتفاقًا"(٣).
١٣ - ابن القيم (٧٥١ هـ) حيث قال: "عدة الرجعية لأجل الزوج؛ وللمرأة فيها النفقة والسكنى باتفاق المسلمين"(٤).
١٤ - الزركشي (٧٧٢ هـ) حيث قال: "أما إن كان رجعيًّا فلها النفقة والسكنى بلا نزاع"(٥).
١٥ - الصنعاني (١١٨٢ هـ) حيث قال: "الإجماع في الرجعية على أنها تجب لها النفقة"(٦).
١٦ - الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث قال: "الإجماع على وجوب نفقة الرجعية مطلقًا"(٧). وقال أيضًا:"وجوب النفقة والسكنى على الزوج للمطلقة رجعيًّا، وهو أمر مجمع عليه"(٨).
• مستند الإجماع:
١ - قال تعالى {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ}[الطلاق: ٦].
• وجه الدلالة: أمر اللَّه -عز وجل- بإسكان الزوجة المطلقة في منزل حتى تنتهي عدتها، والمطلقة الرجعية زوجة، فالسكن والنفقة لازمة على الزوج حاملًا كانت الرجعية أم لا (٩).
٢ - عن فاطمة بنت قيس -رضي اللَّه عنها- قالت: أتيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقلت: إن زوجي فلانًا أرسل إلىّ بطلاقي، وإني سألت أهله النفقة والسكنى فأبوا عليّ، قالوا: يا رسول اللَّه، إنه