القول الثاني: أن الجلوس بين الخطبتين شرط لصحتهما.
وهو الوجه الصحيح والمشهور عند الشافعية (١) ورواية عن الإمام أحمد، واختارها بعض أصحابه (٢) .
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول: استدلوا بأدلة من الكتاب، والسنة، وآثار الصحابة، والمعقول:
أولا: من الكتاب: قول الله - سبحانه وتعالى - {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: ٩] الآية (٣) .
وجه الدلالة: أن الله - تعالى - أمر بالذكر مطلقا عن قيد الجلسة بين الخطبتين، فلا تجعل شرطا بخبر الواحد؛ لأنه يصير
(١) ينظر: الأم ١ / ١٩٩، والوجيز ١ / ٦٤، وحلية العلماء ٢ / ٢٧٦، والمجموع ٤ / ٥١٤، وروضة الطالبين ٢ / ٢٧، ومغني المحتاج ١ / ٢٨٧.(٢) ومنهم أبو بكر النجاد، ينظر التمام ١ / ٢٣٥، وشرح الزركشي ٢ / ١٧٧، والفروع ٢ / ١١٩، والمبدع ٢ / ١٦٢، والإنصاف ٢ / ٣٩٧.(٣) سورة الجمعة، جزء من الآية رقم (٩) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute