[المبحث السادس الجهر بالخطبة]
المبحث السادس
الجهر بالخطبة اختلف الفقهاء في اشتراط جهر الخطيب بالخطبة، وذلك على قولين:
القول الأول: أنه يشترط جهر الخطيب بالخطبة بحيث يسمعه العدد المعتبر إن لم يكن مانع.
وبهذا قال المالكية (١) وهو الصحيح عند الشافعية (٢) . وبه قال الحنابلة (٣) .
القول الثاني: أنه لا يشترط الجهر بالخطبة، فلو خطب سرا أجزأ.
وبهذا قال الحنفية (٤) والشافعية في وجه عندهم (٥)
(١) ينظر: مواهب الجليل والتاج والإكليل بهامشه ٢ / ١٧٢، والفواكه الدواني ١ / ٣٠٦، بلغة السالك والشرح الصغير بهامشه ١ / ١٧٨.(٢) ينظر: الوجيز ١ / ٦٤، وحلية العلماء ٢ / ٢٧٩، وروضة الطالبين ٢ / ٢٧، والمجموع ٤ / ٥٢٣، ومغني المحتاج ١ / ٣٨٧.(٣) ينظر: شرح الزركشي ٢ / ١٨٠، الفروع ٢ / ١١٩، والإنصاف ٢ / ٣٩٠، وكشاف القناع ٢ / ٣٣.(٤) ينظر: الفتاوى الهندية ١ / ١٤٦، ومراقي الفلاح ص (١٠٣) .(٥) ينظر: روضة الطالبن ٢ / ٢٧، والمجموع ٤ / ٥٢٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute