المسألة الأولى: حكم الجلوس بين الخطبتن: اختلف الفقهاء في حكم جلوس الخطيب بين الخطبتين الأولى والثانية، وذلك على قولين:
القول الأول: أن الجلوس بين الخطبتين سنة.
وبهذا قال الحنفية (١) والمالكية (٢) وهو وجه عند الشافعية (٣) لكن قال عنه النووي: " وهو شاذ ومردود "(٤) وهو الرواية المشهورة عن الإمام أحمد، والصحيح من المذهب عند أصحابه، وعليه جمهورهم، وقطع به كثير منهم (٥) .