[الأمر الثالث حكم رد السلام وتشميت العاطس]
الأمر الثالث: حكم رد السلام، وتشميت العاطس: اختلف الفقهاء في حكم رد السلام وتشميت العاطس في خطبة الجمعة إذا حصل موجبه، وذلك على أربعة أقوال:
القول الأول: يحرم.
وبهذا قال أكثر الحنفية (١) وبه قال المالكية (٢) وهو الوجه الصحيح عند الشافعية (٣) ورواية عن الإمام أحمد (٤) .
القول الثاني: يجوز.
وبهذا قال أبو يوسف في رواية عنه (٥) وهو وجه عند الشافعية (٦) والرواية الصحيحة عن الإمام أحمد، والصحيح عند
(١) ينظر: المبسوط ٢ / ٢٨، وبدائع الصنائع ١ / ٢٦٤، والفتاوى الهندية ١ / ١٤٧، وعبر بعضهم بالكراهة والظاهر أنه يعني كراهة التحريم.(٢) ينظر: بداية المجتهد ١ / ١٦١، والقوانين الفقهية ص (٨٦) .(٣) ينظر: المجموع ٤ / ٥٢٣ - ٥٢٤، وروضة الطالبين ٢ / ٢٨ - ٢٩، ومغني المحتاج ١ / ٢٨٧ - ٢٨٨.(٤) ينظر: الفروع ٢ / ١٢٦، والإنصاف ٢ / ٤١٨، والمبدع ٢ / ١٧٦.(٥) ينظر: المبسوط ٢ / ٢٩، وبدائع الصنائع ١ / ٢٦٤.(٦) ينظر: الحاوي ٣ / ٦١، والمجموع ٤ / ٥٢٣ - ٥٢٤، وروضة الطالبين ٢ / ٢٨ - ٢٩.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute