أصحابه (١) وبه قال ابن حزم (٢) .
القول الثالث: يحرم على من يسمع الخطبة، ويجوز لمن لا يسمعها.
وبهذا قال الإمام أحمد في رواية عنه، وهو قول لبعض أصحابه (٣) .
القول الرابع: لا يجوز رد السلام، ويجوز تشميت العاطس.
وهذا قول للشافعية (٤) قال عنه في حلية العلماء: " وليس بشيء " (٥) .
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول: استدلوا بأدلة من السنة، والمعقول:
(١) ينظر: المغني ٣ / ١٩٨ - ١٩٩، والفروع ٢ / ١٢٥، والمستوعب ٣ / ٤٢، والإنصاف ٢ / ٤١٨، والمبدع ٢ / ١٧٦، وكشاف القناع ٢ / ٤٨.(٢) ينظر: المحلى ٥ / ٦٢.(٣) ينظر: المغني ٣ / ١٩٩، والفروع ٢ / ١٢٦، والإنصاف ٢ / ٤١٨.(٤) ينظر: الحاوي ٣ / ٦١، وحلية العلماء ٢ / ٢٨٥، والمجموع ٤ / ٥٢٤، وروضة الطالبين ٢ / ٢٩.(٥) حلية العلماء ٢ / ٢٨٥.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute