[الأمر الثاني حكم كلام الحاضر للخطبة إذا كان لا يسمعها]
الأمر الثاني: حكم كلام الحاضر للخطبة إذا كان لا يسمعها: (١) اختلف الفقهاء في حكم الكلام للحاضر لخطبة الجمعة إذا لم يسمعها لبعد أو غيره، وذلك على قولين:
القول الأول: يحرم عليه الكلام.
وبهذا قال بعض الحنفية (٢) وبه قال المالكية (٣) وهو قول للشافعية (٤) والمذهب عند الحنابلة وعليه أكثرهم (٥) وبه قال ابن حزم (٦) .
القول الثاني: يجوز له الكلام.
(١) هذه المسألة كان لها وجود كثير في السابق قبل وجود مكبرات الصوت، وأما الآن بعد وجود المكبرات - ولله الحمد - فقد قلت، وإن كانت قد توجد عند انقطاع الكهرباء ونحو ذلك. (٢) ينظر: المبسوط ٢ / ٢٨، وبدائع الصنائع ١ / ٢٦٤، والفتاوى الهندية ١ / ١٤٧. (٣) ينظر: الكافي لابن عبد البر ١ / ٢٥١، ومواهب الجليل والتاج والإكليل بهامشه ٢ / ١٧٨، والمنتقى شرح الموطأ ١ / ١٨٨. (٤) ينظر: الحاوي ٣ / ٤٤، والمجموع ٤ / ٤٢٣ - ٤٢٤، وروضة الطالبين ٢ / ٩١. (٥) ينظر: المغني ٣ / ١٩٦، والفروع ٢ / ١٢٤ - ١٢٥، والإنصاف ٢ / ٤١٧، والمبدع ٢ / ١٧٥. (٦) ينظر: المحلى ٥ / ٦١.