الدق بالسيف على المنبر تقدم في مسألة اعتماد الخطيب على قوس أو عصا أو سيف بيان عدم مشروعية الاعتماد على السيف، وأنه لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (١) .
وعلى قول من قال بمشروعيته فإنه لا يشرع الدق به على المنبر، بل قالوا: إنه بدعة (٢) .
قال النووي:" يكره في الخطبة أشياء، منها ما يفعله بعض جهلة الخطباء من الدق بالسيف على درج المنبر في صعوده، وهذا باطل لا أصل له، وبدعة قبيحة "(٣) .
الدليل: ظاهر كلامهم عدم ورود الدليل على مشروعيته، والعبادات توقيفية، وبناء عليه يستدل لهم بعموم حديث عائشة - رضي الله عنها - المشهور:«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»(٤) .
(١) ص (٢٣٨ - ٢٤١) . (٢) ينظر: المجموع ٤ / ٥٢٩، وروضة الطالبين ٢ / ٣٢، ومغني المحتاج ١ / ٢٩٠، وتنبيه الغافلين لابن النحاس ص (٢٦٨) ، والفروع ٢ / ١٢٢، وسبل السلام ٢ / ٥٩. (٣) المجموع ٤ / ٥٢٩. (٤) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب البيوع - باب النجش ومن قال: لا يجوز ذلك البيع ٣ / ٢٤، وفي مواضع أخر معلقا بصيغة الجزم، ووصله مسلم في كتاب الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور ٣ / ١٢٤٤، وله ألفاظ أخرى في الصحيحين وغيرهما.