[المسألة الثانية حكم الكلام بين الخطبتين]
المسألة الثانية: حكم الكلام بين الخطبتين: اختلف الفقهاء في حكم الكلام في الجلسة بين الخطبتين، وذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يجوز الكلام في هذه الحال.
وبهذا قال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة (١) وهو قول للشافعية (٢) والوجه الصحيح عند الحنابلة (٣) .
القول الثاني: يحرم الكلام في هذه الحال.
وبهذا قال الإمام أبو حنيفة، ومحمد بن الحسن من أصحابه (٤) والمالكية (٥) وهو قول للشافعية (٦) ووجه عند
(١) ينظر: مراقي الفلاح ص (١٠٤) .(٢) ينظر: المجموع ٤ / ٥٢٣، وروضة الطالبين ٢ / ٢٨، ومغني المحتاج ١ / ٢٨٧.(٣) ينظر: المغني ٣ / ٢٠٠ وذكره احتمالا، والفروع وتصحيحه بهامشه ٢ / ١٢٤ - ١٢٥، والإنصاف ٢ / ٤١٧، والمبدع ٢ / ١٧٦.(٤) ينظر: المبسوط ٢ / ٢٩، وبدائع الصنائع ١ / ٢٦٤، ومراقي الفلاح ص (١٠٤) .(٥) ينظر: الفواكه الدواني ١ / ٢٠٩، مواهب الجليل والتاج والإكليل بهامشه ٢ / ١٧٨، ١٧٩، والمنتقى شرح الموطأ ١ / ١٨٨.(٦) ينظر: المجموع ٤ / ٥٢٣، وروضة الطالبين ٢ / ٢٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute